تصدى شيخنا الاستاذ دام ظله العالى لتطبيق القول باطلاق البراءة على مقتضى القواعد ، قال : فيما افاده فى مجلس البحث انه بناء على تعدد المطلوب المدلول عليه بدليل القضاء لا يندرج الفرد القضائى من الصلاة تحت المأمور به فى الوقت الا حيث يكون الصلاة فى خارج الوقت من الافراد العرضية للمأمور به ، فلو كانت فرديتها للمأمور به منوطة بالعصيان او فوات المأمور به ، لم تكن الصلاة فى خارج الوقت من افراد المأمور به ويستحيل اندراجه فى الحكم المتعلق بالمأمور به فإن ورد تكليف بالقضاء كان تكليفا مستقلا متعلقا بالصلاة ولا يكون ذلك التكليف القضائى دالا على تعدد المطلوب فى الاوامر الادائى ، وحينئذ اذا شك فى مقدار الفائت من حين زمان البلوغ الى زمان الشك كان مآل الشك فى ذلك الى الشك فى التكليف بالقضاء ، والمرجع فيه البراءة فلحقت هذه الصورة بغيرها من الصور البقية فى الحكم بالبراءة واتجه بذلك اطلاق القول بالبراءة.
اقول : فرض الكلام فيما اذا استكشفنا من دليل القضاء تعدد المطلوب فى الامر الادائى ، غاية ما فى الباب ان ما يترتب على عصيان الامر الادائى ، يستحيل ان يكون مشمولا للامر المتعلق بالطبيعة الصلاتية كما هو المفروض من انحلال الامر الادائى الى امر بطبيعة الصلاة وامر آخر بخصوصية اعتبار الوقت ، فلا يكون فى ترتب القضاء على عصيان الامر الادائى دلالة على لزوم خروجه عن حيز الامر الاول بتمام حيثياته حتى الحيثية التى تعلق الامر فيها بالطبيعة الصلاتية فالفرق بين الصورة الاولى وبقية الصور على ما سمعته اولا جيد متين ، واطلاق كلامهم بالبراءة لا بد وان ينزل على غير هذه الصورة او يبتنى قولهم بالبراءة فيها على القول بعدم استفادة التعدد المطلوب من دليل القضاء فتأمل.