تغسيله عن الباقين ، فلا يبقى حينئذ مجال لتكليفهم بالتغسيل ثانيا وثالثة ، لقيام الغرض بالجامع الذى يتحقق من امتثال احدهم فيرتفع بذلك مقتضى التكليف عن الباقين ، وثالثة لاشتراط الامتثال من احدهم بعدم امتثال غيره ، وفرق بين هذه الصورة الاخيرة وما قبلها فانه على الصورة الاخيرة تمتنع امتثال الجميع دفعة واحدة بخلافه على الصورة المتقدمة كما هو ظاهر لا يخفى. وفى الصورة الاخيرة يجوز اعتبار عدم امتثال الغير شرطا فى الواجب كما يجوز اعتباره شرطا فى الوجوب ، فينبغى النظر فى الدليل.
وتظهر الثمرة بين الاعتبارين فى صورة الشك فى قيام الغير بالمأمور به ، فان كان عدم امتثال الغير شرطا فى الوجوب بنى على البراءة عن التكليف المشكوك لعدم احراز شرطه ما لم يكن فى البين اصل موضوعى يتنقح به عدم صدور الامتثال وإلّا فيلزمه القيام بأداء المأمور به لتمامية الحجة عليه.
وان كان ذلك العدم شرطا للواجب لزمه القيام بأداء المأمور به والخروج عن عهدة التكليف المعلوم ، لانه يشك فى سقوطه عنه بقيام الغير به وليس شاكا فى اصل التكليف ، فيفترق الاعتبار ان من هذا الوجه ، إلّا ان هذا الفارق مبنى على الفرض والتقدير اذ قلما يتفق مورد لا يجرى فيه اصل موضوعى يتنقح به الشرط المترتب عليه التكليف ، واما لو شك فى قيام الغير بالمأمور به على الصور الثلاثة المقدمة فالحكم فيها كما فى الصورة الاخيرة لو كان الشرط فيها شرطا للواجب يجب الاحتياط ومراعاة الامتثال حتى يعلم بقيام الغير بالمأمور به ، لانه شاك فى القدرة على الامتثال والعقل حاكم فى مثله بلزوم الاحتياط حتى يحصل له اليقين بالعجز.