عرفت فى مبحث تعلق الاوامر بالطبائع ان التحقيق عندنا هو القول بالسراية ، وعليه فالتخيير شرعى لا عقلى كما مر توضيحه بما لا مزيد عليه.
ومنها قوله «وان كان بملاك انه يكون فى كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض فى الآخر بإتيانه كان واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه الا الى الآخر وترتب الثواب على فعل الواحد منهما والعقاب على تركهما» انتهى فإن قوله اخيرا والعقاب على تركهما ان اراد به تعدد العقاب على تركهما فهو لما سبق منه قده فى مسئلة الضد حيث انه قده انكر التعدد فى ذلك المبحث وقال : لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق فى صورة مخالفة الامرين من العقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد انتهى.
فإن هذا الكلام منه اعتراف بدوران العقوبة وحدة ، وتعددا مدار القدرة على الامتثال وعدم القدرة عليه ، ولا ريب ان القدرة على استيفاء الغرضين بامتثال التكليف متعذرة فى المقام كما هى متعذرة فى مسئلة الترتب ، وان اراد به وحدة العقاب على تركهما اتجه النظر عليه بما سبق غير مرة من تبعية العقوبة فى الوحدة والتعدد لوحدة الغرض وتعدده اذا كان قادرا على امتثال التكليف او اسقاطه عنه بوجه غير ممنوع عنه شرطا.
ومنها قوله بالتخيير بين الاقل والاكثر مع اعتبار الاقل بشرط لا كما صرح به فى بعض كلماته قائلا : بأنه «لا يكاد يترتب الغرض على الاقل فى ضمن الاكثر وانما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام ومعه كان مترتبا على الاكثر بالتمام» انتهى فانه ان اراد بالتخيير هنا ما يعم التخيير الارشادى فهذا مناف لما صدر به عنوان المسألة