تنجز التكليف عليه فى العمل بمقتضى احد الخبرين او قول احد المجتهدين اختيار الاخذ بواحد منهما وهذا لا يفترق الحال فيه بين القول بالتخيير الابتدائى او الاستمرارى ، اما الاول فظاهر اذ لا يلزمه الالتزام باستمرار العمل على طبق احدهما الا من بعد البناء فى اول الامر على اختيار واحد منهما على التعيين ، واما على الثانى فهو وان جاز له العمل دائما ابدا بكل من الخبرين او القولين إلّا ان ذلك مشروط بمسبوقية العمل باختيار الاخذ بالمعلول به من احد الخبرين او القولين وهذا الشرط مفقود فى التخيير الفرعى كما فى خصال الكفارة كما لا يخفى.
وتظهر الثمرة بينهما فى مقام القصد ونية الامتثال ففى التخيير الاصولى يقصد الامتثال التعيينى بما اخذه من احد الخبرين او القولين ، وفى التخيير الفرعى يقصد الامتثال التخييرى.
اذا عرفت ما تلوناه عليك يظهر لك ان فى عبارة الماتن قده مواقع للنظر منها قوله : «والتحقيق ان يقال : انه ان كان الامر بأحد الشيئين بملاك انه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث اذا اتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولذا يسقط به الامر ، كان الواجب فى الحقيقة هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا ، وذلك لوضوح ان الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع فى البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول ، وعليه فجعلها متعلقين للخطاب الشرعى لبيان ان الواجب هو الجامع بين الاثنين.»
انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علو مقامه.
فإن البناء على التخيير العقلى فى مثل هذا الفرض المذكور فى كلامه قده ، يبتنى على القول بعدم سراية الطلب الى الافراد ، وقد