الصفحه ٢٢٤ :
الارادة والاشتياق كما مرت الاشارة اليه آنفا ، إلّا اذا كان فى البين مطلوب آخر
يتوصل بالمقدمة اليه ، وهو
الصفحه ٢٦ :
مجاز.
وأيضا أنه جرى
ديدن القوم على ترجيح العام الذى قل مخصصه على العام الذى كثر مخصصه وليس ذلك إلّا
الصفحه ٦٧ :
بل من باب التسليم
وعلى سبيل التنزل كما ان هذا ديدن القوم فى استدلالاتهم وذلك واضح للمتتبع البصير
الصفحه ١٥٨ : القول بالطبيعة دون القول بالمرة.
ثم انه ربما تزيل
هذه المسألة بمسألة اخرى اختلف فيها كلمات القوم وهى
الصفحه ٢٩٩ :
لكنه غيره ويباينه
، وذلك لان النزاع السابق كان مآله الى ملاحظة الطبيعة مع فردها الخارجى الزعمى
الصفحه ٤٦٠ :
النسخ ، لان اصالة
الجهة فى ناحية العموم جارية الى حين ورود الخاص بلا معارض ولا مزاحم ، ومن بعد
الصفحه ٢٨٨ :
بصوم يوم الخميس والجمعة اذ لم يكن قادرا على صيامهما ، هذا اذا كان الامر
بصيامهما مطلقا اما اذا كان
الصفحه ٢٣١ :
الوقت فى الجملة ،
والمتيقن منه انتفائها لو اتى بها بداع الامر الصلاتى اما اذا اتى بها بداع غيره
الصفحه ٢٣٣ : فرض عدم تحققه كان المرجع فيه البراءة على
مختار القوم ، لاحتمال كونه من قبيل المشروط الذى لم يتحقق شرطه
الصفحه ٢٠٦ :
الزاد والراحلة
اللتين هما مقدمة وجوده ، فلا تكون المقدمة الوجوبية واجبة ، بخلاف المقدمة
الوجودية
الصفحه ١٥٥ : التخلف فى المصدر ، كان ذلك برهانا جزميا على ان صيغة
الامر متمحضة للدلالة على طلب الطبيعة ، واذا كانت دالة
الصفحه ٢٥٨ : والحكم كما فى المتلازمات اذا قصر الحاكم خطابه على احد المتلازمين
، فإن الحكم فى الملازم الآخر لا يكون
الصفحه ٢٦٥ : والمختار منها»
واذ قد عرفت ما
تلوناه عليك ، فأعلم ان القوم فى القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذى
الصفحه ١٩١ :
تمامية القول بالمقدمية الداخلية على اطلاعه ، ومنع دخولها فى محل نزاع القوم ، اذ
الواجب ان فرض هو الاجزا
الصفحه ٤٨٦ : تعريفات القوم للمجمل ، حيث
عرفه فى الفصول بما لفظه : المجمل ما دل على معنى ، او حكم ولم يتضح دلالته