الصفحه ٢٩٣ : ، وبينا هناك ما فى توجيه الماتن قده مقالة القوم القائلين بالمغايرة
حيث وجه كلامهم ثمة بأن الطلب عندهم هو
الصفحه ٤٤٨ : رجوع الاستثناء الى الجميع ، لو كان الاستثناء متصلا بالكلام ، كما هو
محل كلامهم فيه ، وذلك لان كلمة الا
الصفحه ١٨٦ : ، لان الاحتمال الاول يفتقر الى ان يكون مسئلة المقدمة كسائر المسائل
الفرعية تحتوى على محمول ثابت لموضوعه
الصفحه ٣٢٠ : يكون ذلك التكليف القضائى دالا على تعدد المطلوب فى
الاوامر الادائى ، وحينئذ اذا شك فى مقدار الفائت من
الصفحه ١٥٦ : ذلك
الاشكال فى كلامهم بأن القول بمطلوبية الطبيعة ، يقتضى الاجتزاء بالمرة ، بل
الاجمال الناشى من قضية
الصفحه ٤٨٤ : التزاحم ، وهو بمراحل عن مورد كلامهم ، فلا ينبغى
الاشكال عليهم بذلك ، وان كان شيخنا الاستاذ دام ظله ، قد
الصفحه ٣٣٥ : بالجواز المجتزى بتعدد الجهة. إلّا ان المعروف فى المثال المضروب
فى كلامهم هنا هو الصلاة والغصب وقد اختلف
الصفحه ٣٥٠ : مبتنيا
على هذا المناط لا غيره ، اذ لم يوجد لغيره فى كلامهم عين ولا اثر ، إلّا ان مرجع
النزاع فى ذلك الى
الصفحه ٤١٢ : حكى عنهم ، فان
كلامهم متبع فى الاوضاع اللغوية ، والذى يظهر من شيخنا الاستاذ ، بل صريح كلامه فى
مجلس
الصفحه ٢٩٨ : الامر ، ولا مانع
حينئذ من سراية الامر اليها على هذا الوجه ، فيكون كل فرد مطلوبا اذا لم يكن
مسبوقا بفرد
الصفحه ٢٢٥ :
الموضوع الذى هو
متعلق الحكم بمباديه ، ولا يجوز ان تكون عندهم دخيلة فى الاتصاف بالصلاح ، لان ذلك
الصفحه ٤٨٢ :
الاطلاقى ، كرقبة
اذا ورد فى كلام لم يقترن بقرينة تخرجها عن اطلاق الماهية فإن اقترن بقرينة تقتضى
الصفحه ٢٣٢ : الواجب المشروط بين مسلكنا ومسلك القوم وظهر لك
ان فعلية الوجوب فى الواجب المشروط على مختارنا لا ينوط
الصفحه ٨٧ : تحقق عنوان المشتق ، وإلّا فلا ، هذا محصل
الاشكال الذى يمكن ايراده على نزاع القوم فى هذا المبحث.
وحله
الصفحه ٢٤٤ : التحميل ، لان ذلك
لم يكن إلّا بملاحظة ما جرى عليه اصطلاح القوم فى تقسيمهم الواجبات الى نفسية
وغيرية