امكان تعلق الامر بما يعمه عقلا ، وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا فى مقام الامتثال واطاعة الامر بها بين هذا الفرد وسائر الافراد اصلا ، هذا على القول بكون الاوامر متعلقه بالطبائع واما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك وان كان جريانه عليه اخفى كما لا يخفى فتامل.»
انتهى كلامه رفع مقامه.
ولعل التأمل فى آخر كلامه ناظر الى ان المعتبر من الداعوية فى اوامر العبادات ان يكون الامر داعيا فاعليا وباعثا محركيا نحو العمل ، وهذا انما يكون اذا تعلق الامر بما يؤتى به من العمل ، فأما اذا لم يتعلق به بل كان متحد المناط مع بقية الافراد الواقعة فى حيز الامر لم يكن لذلك الامر المتعلق ببقية الافراد صلاحية الداعوية للفرد الغير المتعلق به.
نعم لو كان المعتبر فى داعوية الامر المتعلق بالعبادات بمعنى العلة الغائية ، اتجه كلامه قده فان الفرد المزاحم بالمضيق وان لم يتعلق به الامر وكان خارجا عن حيز الطلب إلّا انه من الممكن ان يؤتى به لغاية سقوط الامر عن بقية الافراد ، إلّا ان هذا المعنى لم يعتبر فى داعوية الاوامر المتعلقة بالعبادات ، لظهور ان هذا المعنى قد يتفق مع العصيان كما فى فرض المقام وهذا لا يجوز ان يكون غرضا فى الاوامر العبادية فتأمل جيدا.