قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير الأصول [ ج ١ ]

تحرير الأصول

تحرير الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

تحرير الأصول [ ج ١ ]

290/496
*

الاول المأتى به فى الجزء الاول من الوقت والعدول الى الفرد الآخر فى الجزء الثانى من الوقت ، فيجوز له ترك الصلاة فى الجزء الاول من الوقت اذا كان يأتى بها فى الجزء الثانى من الوقت ، فالطلب من ناحية ترك الفرد الاول واتيان الفرد الثانى ناقص لا يقتضى المحافظة على وجود متعلقه على الاطلاق.

نعم هو من ناحية التلبس بغير هذه الصلاة اليومية باق على اطلاقه ، فلو اتفقت له صلاة آيات موسع وقتها فى وقت صلاة اليومية ، كان التكليف بصلاة اليومية بإطلاقه مانعا عن التشاغل بصلاة الآيات ، وهكذا الحال فى صلاة الآيات فان مقتضى اطلاق التكليف بها ان لا يسوغ للمكلف العدول عنها الى صلاة اليومية ، وان جاز ترك امتثال فرد منها فى الوقت الاول اذا كان يأتى بفرد منها فى الوقت الثانى ، اذ لا مزاحمة بين افراد كل من الصلاتين وانما المزاحمة بين كل من الصلاتين اليومية والآيات الموسع وقتهما ، فان التكليف بكل منهما بمقتضى اطلاقه يدافع التكليف بالآخر ، فيجىء التنافى من مقتضى الاطلاقين ، فلا بد من رفع اليد عن كل من الاطلاقين بالنسبة الى كل من الصلاتين كما رفع عن كل منهما بالنسبة الى كل من افرادهما الطولية ونتيجة ذلك تخيير فى تخيير ، فللمكلف ترك صلاة اليومية فى الجزء الاول من وجهين ، اما بداعى اتيان تلك الصلاة فى الجزء الثانى من الوقت ، او بداعى اختيار صلاة الآيات وهكذا الحال فى صلاة الآيات.

ثم ان هذا الذى ذكرناه فى الامرين الموسعين لا يتفاوت الحال فيه بين ان يساوى المطلوب فيهما فى المزية والفائدة ، او كان احدهما اهم من الآخر ، اذ الاهمية لا اعتداد بها فى المقام ولا تقتضى لزوم مراعاة جانب الاهم ، لوضوح ان مراعاة الاهم انما يلزم اعتبارها