الصفحه ٣٦٢ : القرب الى حضرته تبارك وتعالى
، ولا يكون ذلك فى المنهى عنه الا حيث يكون متعلق النهى مقدور الترك للمكلف
الصفحه ٢٣ :
الاستعمالات الكاشفة ، عن اعتبارها خصوصية الآلية فى الوضع.
ثم أنه يمكن القول
بعدم لزوم وجود طرفين للاضافة فى
الصفحه ٤٨١ :
تقتضى صرفه عن معناه الاطلاقى الى غيره ، بنى على انه مستعمل وحجة فى ذلك المعنى
الصفحه ٤٥٧ : ، كان ذلك راجعا الى دوران الامر بين التصرف فى
الدلالة او التصرف فى الجهة ، فاللازم ان يبحث عن ان اى
الصفحه ٣٩٠ : الواقع جزءا فى الآية عن حيثية اضافته الى نباء
الفاسق ، رعاية للسنخية المطلوب اعتبارها فى جزاء الشرطية
الصفحه ١١٩ : الاوامر الندبية خارجة عن
مصاديق الامر الحقيقى صونا لكلامه «ص» عن الكذب.
مضافا الى ان
المشقة لا تتأتى من
الصفحه ٤١٥ : والاكثر ، وكان التخصيص بالمتصل ، فقد
سقط العام عن الاعتبار بالنسبة الى خصوص المشتبه ولم يكن حجة فيه ، وكذا
الصفحه ٣٠٢ : القول ، وليس فى اللفظ ما
يدل على مجازيته ولا فيه خروج عن مقتضى وضع اللفظ ، وإلّا لاحتيج فى ذلك الى رعاية
الصفحه ١٨٦ :
الى ان البحث عن
وجوب المقدمة وعدم وجوبها كالبحث عن وجوب السورة وعدم وجوبها ، لا حق لفعل المكلف
الصفحه ٢٤٦ :
بصرف الوجوب
المقدمى الى ناحية المقدمة المباحة ، وهنا ايضا كذلك فان العقل يصرف الوجوب
المقدمى الى
الصفحه ١٤٨ : التكليف بالاكثر ، فيرجع فيه الى البراءة وهذا الانحلال لا يتأتى هنا ، للعلم
بانتفاء التكليف عن الاكثر بنا
الصفحه ٩٦ :
ينحل الى سلب شىء عن شىء ، فيكون نسبة سلبية قائمة بالطرفين ، قد عرفت انها دعوى
على خلاف ما هو المتبادر
الصفحه ٤٧٥ : عنها الافراد ، يسرى الحكم من الافراد الى الحالات
ايضا ، ويشتركان فى حكم الاطلاق الافرادى ، كما فى
الصفحه ٣٣٠ : من ان لازم السراية تعلق وجوب تخييرى فى الافراد المنحل الى
طلب كل فرد مع المنع عن تركه حال ترك بقية
الصفحه ١٨ :
تبدل صفة
المحتملية العارضة على السنة الواقعية ، الى صفة المعلومية. فكذلك لو تبدل
الاحتمال جعلا