الصفحه ٣٤٧ : الاوامر بالطبائع من بيان الفرق بين الامر والنهى
، وعليه. يكون نسبة المنهى عنه الى المأمور به نسبة المهم
الصفحه ٢٩٠ : اطلاق التكليف بها ان لا
يسوغ للمكلف العدول عنها الى صلاة اليومية ، وان جاز ترك امتثال فرد منها فى الوقت
الصفحه ٢٨٢ : ، فيكون
العدول عنها الى التلبس بالصلاة عصيانا
الصفحه ٤٤٥ : خروجه عنه الى الاجمال.
فالاولى تحرير محل
النزاع بما لو كان فى الكلام عام ، ثم تعقب ذلك الكلام ، كلام
الصفحه ٤٧ : المعنى بذلك عن الكلية الى الجزئية ويكون من متكثر
المعنى ، الا على ما سمعت منا فى كيفية تصوير وضع العام
الصفحه ٧٧ :
نفى الاغيار قطعا
، فمع حصول الوضع لمعنى خاص يحصل للفظ نحو اختصاص بذلك المعنى لا يتعدى عنه الى
الصفحه ٣٦٤ : عليها الخروج ، سواء فرض الرجل واقفا شفير المكان الغصبى ، او بعيدا عنه
بمقدار يفتقر تحقق الخروج عنه الى
الصفحه ٣٠٦ : خصوص الحد الأقلّي لجواز العدول
عنه الى حد الاكثر.
فإن قلت : لا مناص
للمكلف من اختيار احد الحدين بعد
الصفحه ٦٢ : مختلفة ، لا يكاد يجتمع تحت جامع مشترك بينها ظاهرا فمن ثم
ذهب شيخنا المرتضى قده فيما حكى عنه ، الى ان
الصفحه ٣٧٤ : .
وبعبارة اوضح ان
النهى عن المعاملة الكذائية ، يئول الى النهى عن التسبب الى الانتقال بالسبب الخاص
، فلو لا
الصفحه ٣٢٧ : امره
بالحركة ونهاه عن التدانى الى موضع
__________________
(١) ـ القوانين :
١٥٥.
الصفحه ٤٦٣ : الكلام كانت مجازا عند
المشهور ، لخروجها عن الشيوع الى خلافه ، وحقيقة على مذهب سلطان العلماء ، لانها
فرد
الصفحه ٥٢ :
المفردة الواقعة فى ضمن هيئات المركبات ، لخروجها بذلك عن الشيوع الى التقييد ،
وهذا مما لا يلتزم به احد بل
الصفحه ٢٨٠ : غيره ، فتعارض
الدليلان بالنسبة الى مجيء زيد وعمرو الذى هو مدلول المطابقى لهما ، فسقطا عن
الاعتبار
الصفحه ٣٨٨ : مفهوم اللقب ، فان وجوب
الاكرام بناء عليه معرى عن قيد الاضافة الى زيد ، وانما وجوب الاكرام يكون منوطا