بعدم قدرته» على انفاذ ارادته فيستند الترك فى فرض المثال الى الصارف الذى هو عدم القدرة خاصة لا اليه مع وجود الضد.
قلت : من الواضح ان عدم القدرة على انفاذ ارادته انما يكون علة لعدم حصول المراد فى زمانه خاصة لا فيما بعده من الزمان ، فلو لم يكن قادرا على الحركة فيما قبل الظهر كان ذلك علة لانتفاء الحركة فى ذلك الزمان الذى هو قبل الظهر ، فأما بعده فيفتقر عدم الحركة الى بقاء عدم قدرته على ايجاد الحركة فى ذلك الحين الذى هو من بعد الظهر ، لظهور انه لو تجددت له القدرة فيما بعد الظهر لتحققت الحركة منه ، واذا كانت العلة فى عدم الحركة فيما بعد الظهر انتفاء القدرة عليها فى ذلك الحين ، وفرض اقتران العلة فى زمانها التأثيرى مع الضد الخاص ، كان الاثر فى عدم تحقق المراد مستندا اليهما لا الى عدم القدرة خاصة.
فتلخص من جميع ما قدمناه ان احد الضدين يتوقف فى وجوده على ترك الضد الآخر اذا اخذ الترك شرطا ومقدمة لوجود الضد الآخر ، كما بنى عليه المستدل ، وترك الضد الآخر يتوقف على وجود الضد المشروط اما توقفا استقلاليا او منضما مع الصارف توقف المعلول على علته او جزء علته ، فلزم من ذلك التوقف الفعلى من الجانبين واقتضى ذلك تقدم الشىء على نفسه وهو محال.
ولئن سلم ان لا فعلية فى التوقف الحاصل بين الطرفين وهما الازالة وترك الصلاة ، إلّا ان ملاك المحالية متحقق اما بما سمعته منا آنفا فى الوجه الثانى ، او لما ذكره الماتن قده فى الكفاية وحاصله انه اذا كان الضد المشروط مما يصح ان يستند اليه ترك ضده الآخر دل ذلك على رتبة الضد المشروط مقدمة على ترك الضد الآخر وقد فرض ان ترك الضد الآخر كان شرطا مقدما على فعل الضد ، فكان