عن الارادة بمباديها ، لظهور ان مثل هذه المقدمة لا تكون متعلقة للارادة فى نظر العقلاء ، فلا يتطلب المرض لكن يتحقق به صلاح الاسهال ولا يشتاق اليه ولا يكون محبوبا لديهم إلّا اذا كان ذلك وسيلة لتحصيل مطلوب آخر اهم لديهم من دفع المرض ، وربما كان يتطلبه تخلصا من الوقوع فيما هو اعظم منه مفسدة ومضرة عليه ، كمن كان يرى عنده المرض سببا للاعتذار عن الدخول فى زمرة الخارجين لقتال ابى عبد الله الحسين روحى له الفداء فحينئذ يكون المرض محبوبا لديه ، وربما تكون مثل تلك المقدمة مطلوبة بنفسها لا للغير كما نجده فى ان الانسان يحب ان يولد له مع انه اذا ولد له يلزمه القيام بوظائف التكليف المتوجه الى الآباء من الانفاق على ابنائهم بالاكل ، والشرب والكسوة ، وسائر ما يحتاجون اليه فى تعيشهم ، ولكن مثل هذا ليس إلّا اتفاقيا غير دائمى فى مثل هذه المقدمات الاحتياجية.
نعم هو دائمى فى المقدمة التى تكون معتبرة فى ترتب الغرض المطلوب كشرب المسهل والمنضج فى المثال فانه اذا اتفق الابتلاء بالمرض فلا يكاد ينفك ذلك عن ارادة شرب السمقونيا والمنضج ، فمثل هذه المقدمات تكون مطلوبة للمريض بعد ابتلائه بالمرض ، ومرادة له قطعا بلا ريب واشكال ولا ينفك عن كونها مرادة له ، فصح بهذا تثليث القسمة حيث ان القيد ان كان من قيود الاحتياج خرج عن حيز الارادة وكان الواجب من قبيل الواجب المشروط ، وان كان من القيود التى يترتب عليها وجود المحتاج اليه كان الواجب من قبيل الواجب المطلق ، فإن كانت تلك القيود سابقة على زمان الفعل كان من قسم الواجب المعلق ، وان كانت مقترنة معه كان من قسم الواجب المنجز فتمت القسمة ثلاثية مشروط ، والواجب المعلق بقسميه ، فمثل هذا نتيجة مبنى المختار من اختلاف الدخل ، ومن نتائجه ايضا خروج