الصفحه ٤٥١ : بمقتضاه ، وإلّا كان الكلام مجمل الدلالة بالنظر الى
مورد الاستثناء فتفطن.
«فى تخصيص الكتاب
بالخبر الواحد
الصفحه ٤٥٣ : والخاص ، لم تكن إلّا بلحاظ الدلالة ، وهى فى جانب
الخاص اقوى منها فى جانب العام ، فيجب مراعاتها فى الخاص
الصفحه ٤٥٤ : الا علام الغيوب ،
فأنظر الى اصالة الحل والطهارة قد ضربتا قاعدتين للمكلفين يعملون بهما حتى يتبين
لهما
الصفحه ٤٥٥ : بذلك الحال ، فاذا لم يذكر المنسوخ الا مقرونا بالناسخ
، كان ذلك فى قوة ذكر الناسخ وحده بلا ضم المنسوخ
الصفحه ٤٦١ :
وهو صادر بعد حين؟
ألا ترى الى المنشئات الوضعية فى باب المعاملات كالملكية والحرية وامثال ذلك
الصفحه ٤٦٩ : الاشارة ، إلّا ان يشار به الى محسوس خارجى لا ما يكون من قبيل
المعانى الغير المحسوسة بالعيان ، ولكنك غفلت
الصفحه ٤٧١ : الامتثال باكرام الجميع ، بخلاف ما لو قال اكرم
رجلا ، فانه لو اكرم رجالا لم يعد ممتثلا الا فى اكرام احدهم لا
الصفحه ٤٧٨ :
يكون كلامه ذلك وافيا بمقاصده التى تعلق غرضه ببيانها ، وان لا يكون له غرض إلّا
بأن يبين مرامه بما يورده
الصفحه ٤٧٩ : دلالته تعارض
الدليلان والتمس المرجح السندى او الجهتى ان كان ، وإلّا بنى على التخيير ، وان
كان فى احدهما
الصفحه ٤٨٥ : احدهما خاصة.
اللهم إلّا ان
يلتزم بأن للنهى جنبى التكليف والارشاد ، فهو باعتبار التكليف رافع للوجوب
الصفحه ٥ : الصلاة كان له
نسبة ضمنية الى الفعل الذى هو جزئها على وجه الحقيقة ، إلّا أنه مع ذلك لا يعد
عرضا ذاتيا
الصفحه ٧ : الوجوب فى قولهم الصلاة واجبة لم يكن عارضا
للفعل بما هو فعل الا ضمنا لا استقلالا ومناط العرضية الذاتية هو
الصفحه ٩ : ذلك إلّا أنه ليس لازما دائما.
الصفحه ١٠ : اشتراكهما فى بعض المسائل ، ليس
إلّا اختلافهما فى الغاية التي من أجلها دون كل من العلمين.
«لا يقال : على
الصفحه ١٣ :
الموضوع لكل علم ،
أن يقول : بمقالة المشهور من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، اللهم إلّا أن