الاستدلال بها للقول بالاجزاء.
ان قلت : اطلاق دليل السقوط حاكم على دليل الاختيار لنظره اليه وتعرضه له وقد تقرر فى باب التعادل والتراجيح تقديم الحاكم على المحكوم.
قلت : انما يقدم الحاكم على المحكوم لو كان للحاكم قوة نظر الى المحكوم على وجه ولو لم يقدم عليه لكان يبقى الكلام لغوا عاريا عن الفائدة ، مثلا لو قال الشارع اكرم العلماء ، ثم ورد منه الاعلام بأن الفاسق ليس بعالم وفرض ان لم يكن للعالم اثر مجعول يمكن نفيه سوى الحكم بوجوب اكرامه ، فحينئذ لا بد وان يقدم فى مثل هذا الدليل الثانى على الاول ويحكم بعدم وجوب اكرام الفاسق من العلماء ، اذ لو لم يقدم عليه يبقى الكلام بأن الفاسق ليس بعالم لغوا لا اثر له مجعول يمكن نفيه بحكم الشارع ، واما اذا كان للعالم اثر آخر مجعول غير وجوب الإكرام يمكن تسليط النفى عليه كالاقتداء مثلا ، لم يكن للدليل الثانى قوة نظر فى اطلاقه على وجه يلزم تقديمه على المحكوم ، اذ يبقى الكلام مع عدم تقديمه عليه لغوا لجواز ان يكون نظر النفى فى الدليل الثانى الى الاقتداء خاصة ، فلا يلزم من عدم تقديمه على المحكوم لغوية فى الدليل الثانى ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لان الاضطرار لم يكن متمحضا لحيثية الاسقاط خاصة ، بل لسانه يتكفل بيان الاسقاط والبدلية جميعا ، فاذا الغيت منه جهة الاسقاط بواسطة التعارض بينه وبين دليل الاختيار لم يبق خاليا عن معنى لكى يلزم منه اللغوية ، بل قيامه بالبدلية كاف فى خروجه عن اللغوية.