بسوء الاختيار وافيا بتمام المصلحة ولم يكن قائما مقام الفعل الاختيارى فى تمام المصلحة ، جرى ذلك فى الاضطرارى الغير الناشى عن سوء الاختيار ايضا بعدم القول بالفصل.
وببيان اوضح انما يستفاد الاجزاء بالمناط الاول من الاطلاق باعتبار دلالته على بدلية التيمم عن الوضوء من غير تقييد ببعض المراتب دون بعض ، اذ لا اشكال فى ان ذلك قاض بقيام التيمم مقام الوضوء فى جميع مراتب مصلحته ، كما انه يستفاد من عدم تقييد الامر بقيد الوجوب النفسى لدلالة اطلاقه عليه فكذلك هاهنا يستفاد من اطلاق البدلية قيام البدل مقام المبدل فى تمام ما للمبدل من المصلحة ، وحينئذ نقول فى مقام الايراد عليه ان الاجماع على حرمة الاراقة وعدم القوم بالفصل بين صورتى الاضطرار بسوء الاختيار او بغيره ، مانع من التشبث بمثل هذا الاطلاق ، وان كان بالمناط الثانى فانما ذاك بمعونة استفادته من اطلاق لسان الدليل الناطق بسقوط الاعادة والقضاء.
وبعبارة اخرى لسان تيمموا له جهتا اطلاق : احدهما من حيث وفائه بتمام المصلحة وثانيهما من حيث سقوط الاعادة والاجتزاء بالفعل الاضطرارى ، والاطلاق الاول قد عرفت فساده بالاجماع على حرمة التفويت مع عدم القول بالفصل.
واما الاطلاق الثانى فهو الذى يقتضى الاجزاء بمناط عدم امكان تدارك الباقى من المصلحة ، ولكنه معارض باطلاق دليل الاختيار القاضى بلزوم مراعاة التكليف الاختيارى مهما امكن فيشمل ذلك حال طرو الاختيار ، بعد زمان الاضطرار وبعد التعارض فيما بين الاطلاقين وعدم المرجّح فى البين ، فيبقى الحكم من حيث الاجزاء وعدمه غير معلوم الحال ، وتخرج الادلة الاجتهادية عن صلاحية