الحج حيث انه قد طلب الحج فورا فى السنة الاولى فاذا عصى ذلك بقى معه المصلحة الوجوبية بالنسبة الى ذات الحج نفسه ، فيجب عليه الحج فى السنة الثانية وهكذا ، فينحل الطلب الوجوبى فى مثل الحج الى طلبين طلب لنفس الحج ، وطلب آخر لفوريته ، فاذا فاتت الفورية بقيت المصلحة الوجوبية فى نفس الحج بحالها ، فيلزم تحصيلها بإتيان الحج فى السنة الثانية وهكذا.
هذا كله ما يتعلق بالاحتمالين الاولين ، واما الاحتمال الاخير فيختلف حاله بحسب النظر الى مرحلة امكانه ، اذ لا يخلو اما ان يكون اتيان الفعل الاضطرارى علة لتفويت الفعل الاختيارى فى زمانه واما لا يكون كذلك ، بل يكون منشأ عدم امكان تدارك الباقى فى ضمن الفرد الاختيارى من جهة المضادة المتحققة فيما بين الفعلين ولازم الاول حرمة المبادرة الى الفعل الاضطرارى ، لانه علة لحصول الحرام الذى هو تفويت ما هو لازم المراعاة ، ومقتضى المضادة بناء الحكم على مسئلة الضد فإن قلنا فيها بالترتب كان مأمورا بالصلاة فى زمان الاضطرار اذا كان بانيا على العصيان فى ترك الواجب فى زمان الاختيار ، وإلّا حرم عليه الصلاة فى حال الاضطرار ولزمه الانتظار حتى يتضيق عليه الوقت او يتبدل حاله الى حالة الاختيار ، فاذا كان عنده الماء وكان يعلم بطرو الاختيار له فى الوقت فهل له اراقة ما عنده من الماء فى اول الوقت اعتمادا على تمكنه من استعمال الماء فى آخر الوقت ، او ليس له ذلك؟ التحقيق يقتضى التفصيل بين من كان عازما على ان يأتى بالصلاة مع تلف الماء وبين من لم يكن عازما على ذلك ، فعلى الاول لا يجوز له اراقة الماء لانه مؤد الى تفويت الواجب وفى الثانى يجوز له ذلك هذا.
وبقى الكلام فيما يقتضيه الاحتمالات الثلاثة المزبورة من الاحكام