ان قلت : لا نحتمل الاحتمال الاول ايضا من مرحلة الثبوت لان لازمه انقلاب الاضطرارى الى الاختيارى ، وذلك لان المصلحة اذا كانت قائمة بالجامع بين فردى الاختيار والاضطرار بلا مزية للاختيارى فى وفائه بالمصلحة التامة ، بل كانت المصلحة التامة ممكنة الاستيفاء بكل من فردى الاختيارى والاضطرارى ، فليجز للمكلف حينئذ ان يصلى صلاته مع الطهارة المائية والترابية من دون اعتبار ملاحظة الترتيب فيما بينهما وهو خلاف المفروض ، ضرورة ان المتمكن من الماء لا يجوز له الصلاة مع التيمم.
قلت : ان قيام المصلحة بالجامع لا يستلزم التساوى فى مقام الفردية لجواز ان يكون فردية كل فرد منوطة بانتفاء فرد الآخر فيكون الجامع فى مقام التفرد طوليا لا عرضيا بمعنى انه لا يتحقق للجامع فرد ثان إلّا بانتفاء الفرد الاول ، فلا يكون الصلاة متيمما فردا للجامع الا حيث يتعذر الصلاة مع الوضوء.
وان قلت : لا موقع للاحتمال الثانى ، اذ لا نتعقل وفاء كل من الاضطرارى والاختيارى بمقدار من المصلحة الوجوبية ، ومع ذلك يبقى منها بقية تكون لازمة الاستيفاء ، ضرورة ان وفاء كل منهما بالمقدار الملزم دليل على قيام المصلحة الملزمة بالجامع بينهما فمع استيفائها بالفرد الاضطرارى ، فان بقى منها شىء لا بد وان تكون خارجة عن حد الالزام ووجوب التحصيل ، لان المصلحة على هذا تكون قائمة بالجامع بين فردى الاختيار والاضطرار ، فخصوصية الفرد الاختيارى تكون مشتملة على المصلحة الوجوبية وعلى زيادة غير لازمة المراعاة.
قلت : من الجائز ان يكون الطلب الوجوبى المتعلق بالفرد الاختيارى منحلا الى طلبين من باب تعدد الطلب والمطلوب كما فى