اما الاحتمال الاول ، فمقتضاه الاجزاء قطعا ، اذ لا يبقى مجال للاعادة ولا للقضاء بعد استيفاء تمام المصلحة.
ان قلت : هذا اذا لم يكن صحة الفعل الاضطرارى مشروطة باستمرار الاضطرار الى آخر الوقت ، اذ لو كانت مشروطة بذلك ثم تبدلت حالة الاضطرار الى حالة الاختيار ، تبين من ذلك عدم صحة الفعل الاضطرارى وعدم وفائه بشىء من المصلحة فضلا عن تمامها.
قلت : لا بد للمتنازعين فى الاجزاء وعدمه فى هذه المسألة ، من فرض الكلام فى غير صورة الاشتراط باستمرار الاضطرار الى آخر الوقت ، اذ لا مجال للنزاع فى الاجزاء وعدمه مع هذا الشرط ، ضرورة انه مع عدم الاستمرار يتبين انتفاء الامر الاضطرارى ، وان كان يتخيل فى اول الامر تحققه ، فيكون حينئذ من الامر الخيالى الوهمى فيخرج بذلك عن فرض الكلام.
واما الاحتمال الثانى فظاهر ان قضية عدم الاجزاء لامكان تدارك الباقى من المصلحة اللازمة المراعاة.
واما الاحتمال الثالث فمقتضاه الاجزاء بمعنى سقوط الاعادة والقضاء لا صحة المأتى به فى زمان الاضطرار اذ ذلك لا يتجه على اطلاقه لما سمعت آنفا من حرمة الفعل الاضطرارى اذا كان علة لتفويت الباقى من المصلحة الوجوبية ، ومثله على تقدير الفوات للتضاد مع عدم القول بالترتب كما لا يخفى.