بل مقتضاه الاجزاء حتى مع خلو العمل عن التقرب بناء على عدم اعتبار القربة فى المأمور به ، وهو لا يتم فى العبادات المفتقرة الى نية القربة.
نعم بناء على ان المأمور به حصة من الطبيعة تكون توأما مع التقييد لا يرد الاشكال الاخير الذى ذكرناه من اقتضاء العنوان الاجزاء حتى مع تجرد العبادة عن نية القربة ، لعدم انفكاك المأمور به حينئذ عن الاقتران بالقرنية ، فلم يبق عليه الا اشكال اخذ القيد توضيحيا الذى هو خلاف ظاهر التقييد ، فتعين الاحتمال الاخير الثالث.
ولا يجوز ان يراد بهذا القيد الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب ، فانه مع عدم اعتباره عند المعظم وعدم اعتباره عند من اعتبره الا فى خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ، لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من ارادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرناه من الاحتمال الثالث كما لا يخفى.
ثانيها : ان المراد من الاقتضاء فى المقام على الظاهر هو الاقتضاء بنحو العلية والتأثير الراجع ذلك الى مرحلة الثبوت دون الاثبات.
ثالثها : ان الاجزاء يراد به معناه اللغوى الذى هو الكفاية ، ويكون اختلافها من حيث سقوط التعبد بالمأمور به ثانيا ، او سقوط القضاء ، اختلافا فيما يكتفى عنه لا اختلافا فى معنى الاجزاء.
رابعها : ان الفرق بين هذه المسألة ، ومسئلة المرة والتكرار مما لا يكاد يخفى لما عرفت فى المقدمة الثانية من ان البحث هنا راجع الى مرحلة الثبوت دون الاثبات ، وهذا بخلاف مسئلة المرة والتكرار فإن البحث فيها راجع الى مرحلة الاثبات دون الثبوت ، فكان البحث فى مسئلة المرة والتكرار مآله الى تنقيح الصغرى للبحث فى هذه المسألة ، فانه بحسب الترتيب الطبيعى يبحث اولا فى حال الصيغة ومقدار ما تدل عليه من المرة والتكرار ، فاذا تنقح مدلولها واستفيد منها مراد