على الامر المتوجه الى العبد ، وانما هو غرض الاغراض بل الذى هو غرض من امر العبد هو القدرة على تناول الماء وهذا حاصل بامتثال العبد.
نعم لو علم العبد ان ذلك الغرض الاصلى المسمى بغرض الاغراض بعد لم يحصل توجه اليه امر آخر بإتيان الماء وهكذا فكلما يمتثل ويأتى ويراق ذلك الماء ، يلزمه العود عقلا حتى يعلم بحصول ذلك الغرض الاصلى الذى هو رفع العطش ، بل لو شك فى حصول الغرض واحتمل عدم حصوله لزمه المعاودة فى الامتثال حتى يحصل له العلم بحصول الغرض المطلوب تحصيله بحكم العقل ، ولعله الى هذا الوجه نظر عبد الجبار وصاحبه (١) فيما يحكى عنهما من ذهابهما الى عدم الاجزاء.
وربما يقوى كلامهما على القول بمقدمة الموصلة ، ضرورة ان مأتي به مقدمة لحصول الغرض فاذا بنى على وجوب المقدمة الموصلة فلا يتحقق الامتثال الا بموافقة الامر المتعلق بالواجب ولا يحرز الواجب الا بعد احراز ترتب الغاية عليه ، اذ مع احتمال عدم ترتب الغاية لا يتيقن بموافقة الامر المعلوم توجهه اليه ، اذ من الجائز ان يكون المأتى به غير ما هو المترتب عليه الغاية المطلوبة ، فيلزمه تكرار الامتثال حتى يتيقن معه حصول الغرض هذا.
ويمكن التفصى عنه بما مرت الاشارة اليه آنفا من ان اقتصار
__________________
(١) ـ قال المحدث القمى قده : القاضى عبد الجبار المعتزلى ابن احمد بن عبد الجبار الهمدانى الأسدآبادي شيخ المعتزلة فى عصره ... توفى سنة ٤١٥ راجع الكنى والالقاب ج ٣ ص : ٤٣.
والظاهر ان صاحبه هو ابو هاشم الجبائى اسمه عبد السلام بن محمد من رؤساء المعتزلة كما فى الكنى والالقاب ج ٢ ص : ١٢٧.