الصفحه ٣٨٧ :
كان مبنى انكار
المفهوم على انكار تعليق السنخ فى القضايا الشرطية ، بل المعلق فيها هو شخص الحكم
لا
الصفحه ٣٨٦ : الشخص ، وقد اعترف به الجميع وقد علمت ان تعليق
الشخص بشىء يتبع تحقق ذلك الشىء ، فما دام باقيا يلحقه شخص
الصفحه ٢٢٦ :
لان ذلك انما يرد
على فرض توقف الوجوب على الاستطاعة الخارجية ، وليس كذلك بل هو معلق على فرض
الصفحه ٤٠٢ :
قلت : ظاهر الجملة
الشرطية على ترتب الجزاء على المشروط ، فهو يرى تبعا للشرط وفى الرتبة المتأخرة
الصفحه ٤٣٨ : فيه على
كلمتين ، كل منهما ظاهرة فى غير ما عليه الاخرى ، فان كلمة «يا» اى حرف النداء ،
ظاهرة فى حضور
الصفحه ٣٨٠ :
الحمليات ،
يشتركان فى دلالة القضية فيهما على انحصار المتقدم موضوعا او شرطا فى المحمول او
الجزا
الصفحه ٢٠٧ : ما اقامه من الدليل
العقلى اللبى على امتحالة تعليق الطلب ، لا يفرق فيه بين انحاء التعبير المذكور فى
الصفحه ٤٥٠ : ، دلالة
تعليقية منوطة بعدم ورود ما يصلح ان يكون بيانا على خلاف الاطلاق ، والعام فى
المثال المذكور صالح
الصفحه ٢١١ :
ان قلت : كفى فى
دخالتها فيه توقف الوجوب على تحققها منضمة الى عدم المانع ، فهى بالنسبة الى وجوب
الصفحه ٣٨٨ : الموضوع كما فى ان رزقت ولدا
فأختنه ، فتدل على المفهوم اذا كان المراد منها تعليق سنخ الحكم ، فتكون نظير
الصفحه ٢٢٨ : الصيام الا فى زمانه ، فكيف تجب مقدمته السابقة على زمان
الوجوب فالتجئوا الى تأسيس الواجب التعليقى وفسروه
الصفحه ١٤٣ : ، وحينئذ فلا مناص للمولى بعد محافظته على غرضه من تعليق امره بالعمل
القربى المنحل امرين ضمنيين.
ان قلت
الصفحه ٤٥٥ :
غير فعلى ، بناء
على ما اختاره المشهور فى الواجب المشروط ، من ان الحكم فيه غير حاصل قبل حصول
شرطه
الصفحه ١٥٥ :
قلت : ليس من
المستبعد عن القائل بدلالة صيغة الامر على المرة الذهاب الى دلالتهما عليها فى
الاخبار
الصفحه ٢٧١ :
الآخر ، واذا كان ترك الازالة شرطا لوجود الصلاة كان ذلك الترك مقدما على وجود
الصلاة وعلى تركها ايضا