مقدمتين :
احدهما ان استحباب
التمسوك مما لا ريب فى وروده فى الشريعة.
ثانيها ان «لو لا»
الامتناعية تدل على انتفاء الثانى لوجود الاول نحو لو لا على (ع) لهلك عمر وحينئذ
فنقول : مقتضى مفاد الحديث انتفاء امره «ص» بالسواك لحصول المشقة مع انا نجد
اوامره الندبية كثيرة الى ما شاء الله ، فلا بد وان تكون الاوامر الندبية خارجة عن
مصاديق الامر الحقيقى صونا لكلامه «ص» عن الكذب.
مضافا الى ان
المشقة لا تتأتى من قبل الطلب الندبى فذكرها فى كلامه «ص» قرينة لفظية على ان المقصود
من قوله لامرتهم خصوص الوجوب لا مطلق الطلب ، وليست هذه القرنية قرنية التجوز اذ
لا يحسن التجوز فى تالى الشرطية اعتمادا على ما ذكر فى مقدمها المتقدم على تاليها
رتبة بحسب صوغ الكلام فإن ظاهر الكلام فى مثل ذلك هو انتفاء الامر بما له من معناه
الحقيقى بسبب المشقة.
والحاصل ان فى
كلامه «ص» دلالة على خروج المطلوبات الندبية عن حيز الامر بالدلالة الاقتضائية
نظير دلالة الآيتين على اقل الحمل وبالقرنية.
وكيف كان فليس
مبنى هذا النحو من التقريب على التمسك باصالة العموم ، لكى يرد عليه المناقشة
المتقدمة ، بل ذلك تمسك بقضية شخصية واردة فى خصوص السواك فان صح الحديث كان
الاستدلال به للقول بالوجوب اولى من غيره.
الجهة الرابعة قد
سبق ان الامر هو البعث المعبر عنه فى كلماتهم
__________________