فلا يجدى ذلك فى اثبات الحقيقة والوضع لخصوص الوجوب ، بل ربما يكون قولهم : امر ندبى وامر وجوبى شاهد على الاعمية وربما يستدل للقول بالوجوب بأية الحذر على مخالفة امره صلى الله عليه والله وسلم (١) وبآية التوبيخ والذم على ابليس فى مخالفة ما امر به من السجود لآدم «ع» (٢) وبقوله «ص» لو لا ان أشقّ على امتى لامرتهم بالسواك. (٣)
بتقريب ان الامر اذا كان ملزوما للعقوبة على مخالفته او يذم على مخالفته ، او يشق امتثاله ، فبعكس النقيض يحكم بأن كل ما ليس ملزوما لاحد هذه الثلث فليس بأمر ، كما ان الحال كذلك فى المندوبات فلم تكن حينئذ اوامرها اوامر حقيقية بل مجازا وبالعناية.
ويمكن الجواب عن هذا الاحتجاج بأن العام ليس حجة فيما يشك فى مصداقيته وكان معلوما حكمه كما فى المقام حيث ان الامر الندبى مما يشك فى مصداقيته للامر ، ومع ذلك قد علم انه ليس فيه واحد من هذه الامور الثلث فاذا لم يكن العام حجة فى مثل هذا الفرد فى جانب الاصل ، ففى طرف العكس يكون المحصل ان ما لم يكن فيه احد هذه الامور ، فليس من تلك الافراد المشمولة للعام وكان هو حجة فيها ، فيكون مثل هذا الفرد المشكوك حاله مسكوتا فى جانبى الاصل والعكس.
وقد يقرب الاحتجاج بالحديث بغير ما ذكر وذلك بتمهيد
__________________
(١) ـ النور : ٦٣ ... فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم.
(٢) ـ الاعراف : ١٢ قال ما منعك ألا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين.
(٣) ـ الوسائل ج ١ ابواب السواك باب : ٣ حديث : ٤ وفيه : عند وضوء كل صلاة