الصفحه ٣٤١ :
ذو الخصوصية غالبة
على مصلحة الوجوب ، تحصل ثمة فى الخصوصية الصلاتية وجوب مرتب على الحرمة وصار
الصفحه ٣٦٠ :
اختلاف اوضاع
الصلاتية ، ولم تكن كيفية الصلاة بما هى كيفية لها تفتقر الى كون زائد على ما
يقتضيه
الصفحه ٣٦٣ :
القدرة على ترك
الغصب الا من وجه ترك الدخول ، واما من غيره فهو مضطر الى الغصب فليس عليه الا
الصفحه ٣٦٤ : عليها الخروج ، سواء فرض الرجل واقفا شفير المكان الغصبى ، او بعيدا عنه
بمقدار يفتقر تحقق الخروج عنه الى
الصفحه ٣٧١ :
النفسى المولوى المتعلق بالعبادة لا يدل على فسادها ، الا مع قيام قرينة تقضى
بالمبغوضية النفسية فى ذلك
الصفحه ٣٧٤ : ء المشروعية عن تلك
المعاملة وهذا ظهور ثانوى للنهى المتعلق بالمعاملة ، فلو كان فى البين ما يدل
بعمومه على شرعية
الصفحه ٣٨٢ :
بتمام المراتب ،
فانما يدل عليها عناية البيان فى مقام التعبير والكلام ، بل ترك البيان وعدم
التعرض
الصفحه ٣٨٨ :
معتبر عند المحققين والفارق بين اعتبارى المفهوم ، انه على اعتبار مفهوم الشرط
تكون الاضافة الى خصوص زيد
الصفحه ٤٠٢ :
قلت : ظاهر الجملة
الشرطية على ترتب الجزاء على المشروط ، فهو يرى تبعا للشرط وفى الرتبة المتأخرة
الصفحه ٤١٢ : ء الطبيعة فى الجملة على وجه يحتمل انتفائها
بانتفاء المعنى المساوق للتقييد ، او المعنى المساوق للاطلاق
الصفحه ٤١٣ : ء ،
والاخراج نحو اكرم العلماء الا الفساق منهم ، والفرق ان الاول يتغير به العنوان
السابق على التوصيف ، فان
الصفحه ٤١٩ :
إلّا بيان الحكم
دون الموضوع وانما على المكلف تشخيص موضوع التكليف ، فيكون العام من حيثية الموضوع
الصفحه ٤٣٣ : ، بانطباق عنوانه عليه ، وترتب عليه حكمه المتعلق به بذلك العنوان ، فزيد
العالم لو شك فى فسقه لم يكن يخرج بذلك
الصفحه ٤٤٤ :
افتقار النتيجة
العملية الى مقدمتين على قول ، والى مقدمة واحدة على القول الآخر ، لا يكاد يصلح
ان
الصفحه ٤٦٦ :
المعنى يقبل
الانطباق على القليل والكثير ، لكونه من المعقولات الاولية فهو كالانسان الكلى
الذى يجوز