الصفحه ٦٣ :
على ان المراتب
النازلة اذا كانت وافية بالغرض المطلوب من صلاة المختار ، كشف ذلك انا عن تحقق
عنوان
الصفحه ١١٤ : كالولد التابع لوالده ،
واخرى يرى موصولا ، وهذا على نحوين ، فان كان على نحو المرآتية كان ذلك من قبيل
الصفحه ١١٩ : »
الامتناعية تدل على انتفاء الثانى لوجود الاول نحو لو لا على (ع) لهلك عمر وحينئذ
فنقول : مقتضى مفاد الحديث
الصفحه ١٣١ :
الكيفيات
النفسانية ، وعلى كلا التقديرين لا يصلح مثله ان يكون من المداليل ، اذ هى من قبيل
الحروف
الصفحه ١٧٨ : .»
ويرد عليه : ان
مدار الحكومة على ان يكون للحاكم جهة نظر الى المحكوم ، فيكون نسبته اليه كنسبة
الشارح
الصفحه ١٩١ :
تمامية القول بالمقدمية الداخلية على اطلاعه ، ومنع دخولها فى محل نزاع القوم ، اذ
الواجب ان فرض هو الاجزا
الصفحه ١٩٧ :
الوجوبات على جزء
واحد.
ثم انه قد ظهر من
البيان المزبور الفرق بين السبب واخويه وعرفت ان دخالة
الصفحه ٢١١ :
ان قلت : كفى فى
دخالتها فيه توقف الوجوب على تحققها منضمة الى عدم المانع ، فهى بالنسبة الى وجوب
الصفحه ٢٣٥ :
فيه بنحو التوصل
الى واجب آخر غيره وهذه الامثلة المذكورة كلها من هذا الباب ، لان المترتب عليها
ليس
الصفحه ٢٤١ :
بذاك العنوان مقدمة وموقوفا عليها ، فلا بد فى اتيانها بذاك العنوان من قصد امرها
، لكونه لا يدعو إلّا الى
الصفحه ٢٧٠ : الشىء على نفسه وهو محال ، بيان الملازمة
انه من المتسالم عليه بينهم ان كل شىء كان مقدما على شىء آخر فى
الصفحه ٢٨٨ :
بصوم يوم الخميس والجمعة اذ لم يكن قادرا على صيامهما ، هذا اذا كان الامر
بصيامهما مطلقا اما اذا كان
الصفحه ٣١٣ :
تنجز التكليف عليه
فى العمل بمقتضى احد الخبرين او قول احد المجتهدين اختيار الاخذ بواحد منهما وهذا
الصفحه ٣٢٢ : النهى نفى فى المعنى فلا دلالة فيه الا على الترك الذى
هو مساوق لمعنى النفى ، ونظر القول الثانى الى ان
الصفحه ٣٢٤ : ، ومقتضى ذلك ان يكون الامر كالنهى فى
الدلالة على الدوام والتكرار ، إلّا انه منع عن ذلك فى الاوامر لاستلزام