الصفحه ٣٥٤ :
العنوان الواحد
على مصلحة ومفسدة يترتب عليهما الحكمان المختلفان وجوبا وتحريما ، فلا بد من ان
يكون
الصفحه ٣٧٧ :
فتكون القضية على
هذا قضية شخصية وبحكمها المهملة الدالة على انتساب مطلق ، فاذا كان للقضية ظهور او
الصفحه ٣٩٣ : التى قلنا ينبغى التنبيه عليها هو انه قد مرت الاشارة الى ان الجزاء فى اذا
خفى الاذان فقصر واذا خفى
الصفحه ٤٢٦ :
الموضوع ، على ما
يشك انطباقه عليه ، حتى يتسرى الحكم المقطوع اليه ، وهذا بخلاف الشبهة فى غير
مقطوع
الصفحه ٤٦٨ : .»
وربما يشكل عليه
مضافا الى ما سمعت بأن اعتبار التعيين الذهنى فيه ، ينافى انطباقه على الخارجيات
فى مثل هذا
الصفحه ١٢ : أمرا أخر غير اختلاف الموضوعات ، والمحمولات ، وليس ذلك إلّا ما
ذكرناه من اختلاف الاغراض ، سيما على ما
الصفحه ٣٨ : واسم فاعله ، حيث ان الاول يدل على
حالة التحرك ، وبعد ذلك اذا حصلت الحركة وتحصل المتحرك ، تعنون بعنوان
الصفحه ٥٦ : فى العلامة ومعتبرة يوجب سبق معرفتها تفصيلا على ذى
العلامة ، اذ ما لم تستكمل القيود المعتبرة فى المعرف
الصفحه ٥٩ :
المستحدثة منه (ص)
، الى دال آخر اذ المسمى بناء على هذا الاحتمال الثانى ، معرى عن هذه الشرائط
الصفحه ٩٠ :
، ولا يشترط فى حرمة ام الزوجة حيوة الزوجة بل تحرم بعد مماتها ايضا.
ولا اظن عدم وقوف
العلامة قده على
الصفحه ١٠١ : التجارة ، خروج عن مدلول الكلمة
التى هى على حد اخواتهما فى ارادة الفعلية من مباديها ، بل لا محيص من القول
الصفحه ١٢٢ :
من الطلب فى
تعريفهم ذلك هو الطلب الانشائى.
لنا على المختار
امران : احدهما ان التعريف لما كان
الصفحه ١٥٦ :
سبيل التبادل كما
هو مختار المشهور فى بحث المطلق والمقيد فانه بناء على ذلك يتجه الاجتزاء بالمرة
الصفحه ١٧١ :
الاستدلال بها
للقول بالاجزاء.
ان قلت : اطلاق
دليل السقوط حاكم على دليل الاختيار لنظره اليه
الصفحه ١٨٠ :
على الحكم العذرى
كما بيناه ولازمه عدم الاجتزاء بما وقع ولزوم الاعادة.
وان قلت : لا يرد
النقض