الله عليه وآله قال : ( لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله ) (١) .
ومن طريق الخاصة : رواية محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها فهل لها أن تحجّ ؟ قال : « لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام » (٢) .
ولأنّه فرض ، فلم يكن له منعها منه ، كالصوم والصلاة الواجبين .
وقال الشافعي في الآخر : له منعها منه ؛ لأنّ الحجّ على التراخي (٣) . وهو ممنوع .
إذا عرفت هذا ، فيستحب أن تستأذنه في ذلك ، فإن أذن وإلّا خرجت بغير إذنه .
وأمّا حجّ التطوّع فله منعها .
قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم أنّ له منعها من الخروج إلى حجّ التطوّع ، لأنّ حقّ الزوج واجب ، فليس لها تفويته بما ليس بواجب ، كالسيد مع عبده (٤) .
ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة
__________________
=
الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٣ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٨ : ٣٢٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٣٥ .
(١) صحيح البخاري ٢ : ٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٢٧ / ١٣٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٥ / ٥٦٥ و ٥٦٦ ، سنن البيهقي ٣ : ١٣٢ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٢ : ٣٦٣ / ١٣٣٥٠ و ٤٢٥ ـ ١٣٥٦٥ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٢ : ٣٨٣ ، مسند أبي عوانة ٢ : ٥٩ ، مسند الحميدي ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٢ ، مسند احمد ٢ : ٤٣٨ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩١ ، الاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٦ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٣ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٨ : ٣٢٧ و ٣٢٨ ، المغني ٣ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٣٥ .
(٤) المغني ٣ : ١٩٥ ، الإِجماع ـ لابن المنذر ـ ١٦ / ١٣٥ .