وقال أبو حنيفة : لا يحرم (١) . وهو الوجه الثاني للشافعي (٢) .
وعلىٰ قول التحريم عند الشافعي ففي ضمان صيدها وشجرها قولان :
الجديد ـ وبه قال مالك ـ لا يضمن ؛ لأنّه ليس بمحلّ النسك ، فأشبه مواضع الحمىٰ ، وإنّما أثبتنا التحريم ؛ للنصوص .
والقديم ـ وبه قال أحمد ـ أنّه يضمن .
وعلىٰ هذا فما جزاؤه ؟ وجهان :
أحدهما : أنّ جزاءه كجزاء حرم مكة ؛ لاستوائهما في التحريم .
والثاني ـ وبه قال أحمد ـ أنّ جزاءه أخذ سَلَب الصائد وقاطع الشجر ؛ لما روي أنّ سعد بن أبي وقاص أخذ سَلَب رجل قتلَ صيداً في المدينة ، قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : ( من رأىٰ رجلاً يصطاد بالمدينة فليسلبه ) (٣) .
وهذا ليس بشيء علىٰ مذهبنا .
وعلىٰ هذا ففيما يُسلب للشافعي وجهان :
الذي أورده أكثر أصحابه أنّه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفّار .
والثاني : لا ينحىٰ بهذا نحو سَلَب القتيل في الجهاد ، وإنّما المراد من السَّلَب هاهنا الثياب فحسب (٤) .
وعلىٰ الوجهين ففي مصرفه وجهان مشهوران لهم :
أظهرهما : انّه للسالب كسَلَب القتيل ، وقد روي أنّهم كلّموا سعداً في هذا السَّلَب ، فقال : ما كنت لأردّ طعمة أطعمنيها رسول الله صلّى الله عليه
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٣ ، المجموع ٧ : ٤٩٧ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٥١٣ ، المجموع ٧ : ٤٨٠ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٥١٤ ، المجموع ٧ : ٤٨٠ ـ ٤٨١ و ٤٩٧ ، وراجع : المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٢ ، والمغني ٣ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٨٤ و ٣٨٥ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٥١٤ ، المجموع ٧ : ٤٨١ .