لزوم ملحفة تضمّها عليها زيادة على الثوبين ، وضمّها عليها يستلزم سترهما.
وقد عرفت ما فيهما ، مضافا إلى الإجماع المحكي في المختلف والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني والذكرى (١) على عدم وجوب سترهما ، بل ظاهر الأخيرين كونه مجمعا عليه بين العلماء إلّا نادرا من العامة العمياء.
فإيجاب سترهما ضعيف ، سيّما مع مخالفته الأصل ، وعدم معلومية كونهما عورة ليجب سترهما ، لعدم دليل عليه إلّا الإجماع المحكي في المنتهى وغيره (٢) على كونها جملة عورة ، وهو عام مخصّص بما مرّ من الإجماع المحكي فيها أيضا على عدم وجوب سترهما.
مع ما عرفت من الذكرى من جعل العورة فيها ما عدا المستثنيات خاصّة ، مؤذنا بعدم كونها عورة ، كما صرّح به الفاضل في المختلف وغيره (٣) ، بل هو المشهور فتوى ورواية لكن في الوجه والكفين خاصة ، حيث جوّزوا النظر إليهما للأجنبي في الجملة أو مطلقا ، كما سيأتي بيانه في كتاب النكاح مفصّلا إن شاء الله تعالى ، ولذا لا يتأتّى لنا القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الإجماع ، لمكان الخلاف.
نعم ، في جملة من النصوص العامية والخاصية ما يدل عليه (٤) ، لكنها بحسب السند قاصرة. ودعوى جبرها بفتوى العلماء غير ممكنة على سبيل الكلّية ، بل هي جابرة في الجملة.
وأضعف منه ما يستفاد من إطلاق الكتب الثلاثة بعد الاقتصاد (٥) : من
__________________
(١) المختلف : ٨٣ ، المنتهى ١ : ٢٣٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٦ ، الذكرى : ١٣٩.
(٢) المنتهى ١ : ٢٣٦ ، وانظر جامع المقاصد ٢ : ٩٦.
(٣) المختلف : ٨٣ ، وانظر المعتبر ٢ : ١٠١ ، وجامع المقاصد ٢ : ٩٦ ، والبحار ٨٠ : ١٧٩.
(٤) سنن الترمذي ٢ : ٣١٩ / ١١٨٣ ، وانظر الوسائل ٢٠ : ٦٦ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ٢٤ ح ٤ ، ٦ ، وص ٢٣٤ ب ١٣١ من تلك الأبواب ح ١.
(٥) راجع ص : ٣٧٤ ، والكتب التي بعد الاقتصاد ليست ثلاثة ، بل اثنان وهما : الجمل والعقود ،