وكون جسدها عورة ، وخصوص الصحيح : عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : « تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليست تقدر على غير ذلك فلا بأس » (١).
وبين من استثنى وجعل (أشبهه الجواز) أي جواز الصلاة من غير سترهما ، وهم عامّة متأخّري أصحابنا ، وفاقا للمبسوط والحلي (٢) ، وادعى جماعة عليه الشهرة والأكثرية المطلقة إلى حدّ الاستفاضة (٣).
للنصوص المكتفية بالدرع [ والخمار ] بالتقريب الذي عرفته (٤) ، مع ضعف ما قابلها من الأدلّة المتقدّمة بما عرفته ، عدا الاحتياط والرواية الأخيرة.
ويمكن الجواب عنهما بعدم إفادة الأوّل سوى الاستحباب ، كما هو ظاهر الأصحاب ، سيّما مع ظهور ما مرّ من النصوص في عدم لزوم سترهما ، وبالجملة فيعارض بالأصل ، والنصوص المزبورة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة.
والرواية وإن كانت صحيحة لكنها غير صريحة في المخالفة ، بل ولا ظاهرة ، لأن المفهوم منها البأس ، وهو أعم من المنع والكراهة ، ولا شبهة فيها ، مع احتمال الرجل فيها ما فوق القدم أو مجموعهما. وعلى تقدير الظهور في المنع والقدم خاصّة يمكن حملها على الاستحباب ، جمعا بينها وبين النصوص المكتفية بالدرع [ والخمار ] الظاهرة في عدم لزوم سترهما بالتقريب المتقدم.
وما يقال عليه : من أن ذلك يتم لو علم من ثياب النساء في وقت خروج
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٣ ، الوسائل ٤ : ٤٠٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٢.
(٢) المبسوط ١ : ٨٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٠.
(٣) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٩٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٧ ، والعلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ١٧٩ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٧.
(٤) راجع ص : ٣٧٤.