أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثمَّ قال : « اخرج عنّي » ثمَّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمَّ قال : « هكذا فافعل » (١).
وفيه دلالة على استحباب ستر الركبة أيضا ، كما عن ابن حمزة (٢).
وإنما حمل على الفضيلة لما مرّ من الأدلّة ؛ مضافا إلى أنه روي ـ في مثل هذه الحكاية التي تضمنها ـ : أنه عليهالسلام كان يطلي عانته وما يليها ، ثمَّ يلفّ إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه (٣).
وربما يحكى عن الحلبي أنه جعل العورة من السرة إلى نصف الساق (٤).
وفيه نظر ، فإن المحكي عنه في المختلف موافقته للقاضي ، إلّا أنه قال : ولا يمكن ذلك إلّا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود (٥).
وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في موافقته القاضي. وإيجابه الستر إلى نصف الساق لا ينافيه ، لظهور عبارته في أنه من باب المقدمة لا من حيث كون الركبة فما دونها من العورة ، ولعلّه لذا ادعى الفاضلان الإجماع على أن الركبة ليست من العورة في المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة (٦) ، فلا وجه لتلك الحكاية.
والمراد بالقبل هو : القضيب والبيضتان دون العانة ، وبالدبر : نفس المخرج دون الأليين ـ بفتح الهمزة والياء بغير تاء ، كما قيل (٧) ، تثنية الألية بالفتح أيضا ـ كما صرح به جماعة (٨) ، من غير خلاف بينهم أجده إلّا من الفاضل في
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٢ ، الوسائل ٢ : ٦٧ أبواب آداب الحمام ب ٣١ ح ١.
(٢) الوسيلة : ٨٩.
(٣) الكافي ٦ : ٤٩٧ / ٧ ، الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥٠ ، الوسائل ٢ : ٦٨ أبواب آداب الحمام ب ٣١ ح ٢.
(٤) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ١٤٠.
(٥) المختلف : ٨٣ ، وانظر الكافي في الفقه : ١٣٩.
(٦) المعتبر ٢ : ١٠٠ ، المنتهى ١ : ٢٣٦ ، التحرير ١ : ٣١ ، التذكرة ١ : ٩٢.
(٧) مجمع البحرين ١ : ٢٩.
(٨) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٦٥ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٣٩ ، والسبزواري في الكفاية : ١٦.