وللشهيد قول آخر (١) لا أعرف وجهه ، وإن استحسنه في المدارك بعد اختياره المختار (٢) ، وهو الفرق بين نسيان الستر ابتداء فيشترط ، وعروض التكشّف في الأثناء فلا.
ويجب الستر بعد العلم بعدمه في الأثناء قولا واحداً.
ويجزي (للرجل ستر قبله ودبره) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا ، بل ومتقدميهم أيضا ، كما يفهم من الأصحاب ، حيث لم ينقلوا الخلاف إلّا عمن يأتي ، مؤذنين بندورهما وشذوذهما ، كما صرّح به الشهيدان في روض الجنان والذكرى (٣) ، وفي الخلاف والغنية أن عليه إجماع الفرقة (٤) ، وفي السرائر أن عليه إجماع فقهاء أهل البيت (٥) ، وهو الحجة.
مضافا إلى الأصل ، وظواهر النصوص المستفيضة ، منها : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » (٦).
ومنها : عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال : « إذا لم يكن عورة فلا بأس » (٧).
ومنها : « الفخذ ليس من العورة » (٨).
__________________
(١) انظر الذكرى : ١٤١ ، والبيان : ١٢٥.
(٢) المدارك ٣ : ١٩١.
(٣) روض الجنان : ٢١٥ ، الذكرى : ١٣٩.
(٤) الخلاف ١ : ٢٩٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(٥) السرائر ١ : ٢٦٠.
(٦) الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٦ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥١ ، الوسائل ٢ : ٣٤ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ٢.
(٧) مسائل علي بن جعفر : ١٦٦ / ٢٦٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٣ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٣٠ ح ٤.
(٨) الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٤ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ٤.