الصحيحين بالكراهة ؛ لأعمّيتها في الأخبار من المعنى المصطلح عليه الآن ومن الحرمة ، وحجّية الموثق فلا يعارضه الأصل .
بل للجمع بينه وبين ما نصّ على الجواز من الأخبار ، كالمروي في قرب الإِسناد عن علي بن جعفر : أنه سأل أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلّى فيه ؟ قال : « لا بأس » (١) .
وقصور السند مجبور بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل هي من المتأخّرين إجماع في الحقيقة . مع أنّ في المنتهى احتمل حمل « لا يجوز » في كلام الشيخ على الكراهة (٢) ؛ لشيوع استعماله فيها في عبارته ، بل مطلق القدماء والأخبار كما لا يخفى ، وعليه فلا خلاف .
واختصاصه بالخاتم مجبور بعدم القائل بالفرق ؛ إذ كل من جوّز الصلاة فيه جوّز في الثوب أيضاً ، وإن لم يكن بحسب المنع كذلك (٣) . مع ظهور الموثقة المانعة ـ كفتوى الأصحاب كافة ـ في كون المنع إنما هو من حيث المثال خاصة ، لا الثوبية مع الصورة ؛ ولذا ورد كراهة الصلاة في الدراهم السود التي فيها التماثيل ، كما في الصحيح : « ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل » (٤) ونحوه غيره (٥) ، وفي البُسُط التي فيها المثال ونحو ذلك (٦) .
وبتتبّع جميع ذلك يظهر كون وجه المنع ما ذكرناه ، وعليه فتدل هذه الصحيحة الواردة في الدراهم على الكراهة والجواز في مطلق ما فيه المثال ولو
___________________
(١) قرب الإِسناد : ٢١١ / ٨٢٧ ، الوسائل ٤ : ٤٤٢ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٢٣ .
(٢) المنتهى ١ : ٢٣٤ .
(٣) فإن الصدوق والقاضي منعا عن الخاتم دون الثوب . منه رحمه الله .
(٤) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ٤ : ٤٣٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٣ .
(٥) الخصال : ٦٢٧ ( حديث الأربعمائة ) ، الوسائل ٤ : ٤٣٨ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٥ .
(٦) الوسائل ٤ : أبواب لباس المصلي ب ٤٥ الأحاديث ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٤ .