الصحيحين بالكراهة ، لأعمّيتها في الأخبار من المعنى المصطلح عليه الآن ومن الحرمة ، وحجّية الموثق فلا يعارضه الأصل.
بل للجمع بينه وبين ما نصّ على الجواز من الأخبار ، كالمروي في قرب الإسناد عن علي بن جعفر : أنه سأل أخاه عليهالسلام عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلّى فيه؟ قال : « لا بأس » (١).
وقصور السند مجبور بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل هي من المتأخّرين إجماع في الحقيقة. مع أنّ في المنتهى احتمل حمل « لا يجوز » في كلام الشيخ على الكراهة (٢) ، لشيوع استعماله فيها في عبارته ، بل مطلق القدماء والأخبار كما لا يخفى ، وعليه فلا خلاف.
واختصاصه بالخاتم مجبور بعدم القائل بالفرق ، إذ كل من جوّز الصلاة فيه جوّز في الثوب أيضا ، وإن لم يكن بحسب المنع كذلك (٣). مع ظهور الموثقة المانعة ـ كفتوى الأصحاب كافة ـ في كون المنع إنما هو من حيث المثال خاصة ، لا الثوبية مع الصورة ، ولذا ورد كراهة الصلاة في الدراهم السود التي فيها التماثيل ، كما في الصحيح : « ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل » (٤) ونحوه غيره (٥) ، وفي البسط التي فيها المثال ونحو ذلك (٦).
وبتتبّع جميع ذلك يظهر كون وجه المنع ما ذكرناه ، وعليه فتدل هذه الصحيحة الواردة في الدراهم على الكراهة والجواز في مطلق ما فيه المثال ولو
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢١١ / ٨٢٧ ، الوسائل ٤ : ٤٤٢ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٢٣.
(٢) المنتهى ١ : ٢٣٤.
(٣) فإن الصدوق والقاضي منعا عن الخاتم دون الثوب. منه رحمه الله.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ٤ : ٤٣٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٣.
(٥) الخصال : ٦٢٧ ( حديث الأربعمائة ) ، الوسائل ٤ : ٤٣٨ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٥.
(٦) الوسائل ٤ : أبواب لباس المصلي ب ٤٥ الأحاديث ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٤.