ومقتضاهما ـ ككلام أكثر الأصحاب ، بل عامتهم كما يفهم من الذكرى وروض الجنان (١) ـ عدم الكراهة في الثوب الواحد إذا كان كثيفا ، وهو أيضا ظاهر جملة من الصحاح ، منها : « لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إنّ دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف » (٢). ونحوه غيره (٣).
خلافا لبعض أصحابنا ، كما حكاه في المنتهى (٤) ولعله الماتن هنا ، حيث لم يقيّد كراهة الثوب الواحد بما إذا كان رقيقا كما عليه باقي أصحابنا مؤذنا بكراهة الصلاة فيه للرجل مطلقا.
وتبعه الشهيد في الذكرى (٥) ، قال : لعموم (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (٦) ودلالة الأخبار على أن الله تعالى أحقّ أن يتزيّن له (٧) ، والاتفاق على أنّ الإمام يكره له ترك الرداء ، وما روي عنه عليهالسلام من قوله صلىاللهعليهوآله : « إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلّ فيهما » (٨).
قال : والظاهر أنّ القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق ، ويريد به أيضا على البدن ، وإلّا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل ، وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول (٩).
__________________
٢٢ ح ٢.
(١) الذكرى : ١٤٦ ، روض الجنان : ٢٠٩.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٣ ، التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٢ ، الوسائل ٤ : ٣٩٣ أبواب لباس المصلي ب ٢٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥٠ ، الوسائل ٤ : ٣٩٣ أبواب لباس المصلي ب ٢٣ ح ١.
(٤) لم نعثر عليه في المنتهى.
(٥) الذكرى : ١٤٦.
(٦) الأعراف : ٣١.
(٧) سنن البيهقي ٢ : ٢٣٦.
(٨) سنن أبي داود ١ : ١٧٢ / ٦٣٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٣٦.
(٩) مكارم الأخلاق : ١١٩ ، الذكرى : ١٤٧ ، الوسائل ٤ : ٤٦٤ أبواب لباس المصلي ب ٦٤ ح