وفي جميع ما ذكره نظر ، فإن غايته ـ عدا كراهية ترك الإمام الرداء ـ الدلالة على استحباب التعدد ، وهو غير كراهية الوحدة ، إلّا أن يريد بها ترك الأولى ، ولعله غير المتنازع فيه.
نعم في قرب الإسناد للحميري ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليهالسلام : عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال : « لا يصلح » (١).
(و) احترزنا بعدم الحكاية لما تحته عما (لو حكى ما تحته) فإنه (لم يجز) قولا واحدا إذا كان لبشرة العورة ولونها حاكيا ، للزوم سترها كما يأتي (٢) إجماعاً. وكذا لو حكي حجمها وخلقتها على الأحوط ، بل قيل بتعينه (٣) ، لرواية قاصرة السند ضعيفة الدلالة (٤).
ولذا اختار الأكثر الإجزاء هنا. ولعله الأقوى ، للأصل ، وصدق الستر عرفا ، مع إطلاق ما مرّ : من النص الصحيح بعدم البأس بالصلاة في الثوب الواحد إذا كان كثيفا ، إذ قد لا يفيد إلّا ستر البشرة دون الحجم.
مضافا إلى التأيّد بأخبار : « أنّ النورة سترة » (٥) وأنّ جسد المرأة عورة ، ولو وجب ستر الحجم وجب فيه. وإن كان في الاستدلال بهما نظر.
__________________
١ ، ٢ ، ٣.
(١) قرب الإسناد : ١٩١ / ٧١٧ ، الوسائل ٤ : ٤٥٣ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ٧.
(٢) في ص : ٣٦٩.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٩٥.
(٤) وهي مرفوعة أحمد عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا تصلّ فيما شفّ أو صف يعني الثوب المصقل ». الوسائل ٤ : ٣٨٨ أبواب لباس المصلّي ب ٢١ ح ٤. وذكر هذه الرواية الشهيد في الذكرى : ١٤٦ ، ثمَّ قال : معنى شفّ : لاحت منه البشرة ، ووصف ـ بواوين ـ : حكي الحجم ، وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب : أوصف بواو واحدة ، والمعروف بواوين ، من الوصف.
(٥) الوسائل ٢ : ٥٣ أبواب آداب الحمام ب ١٨.