وفي جميع ما ذكره نظر ، فإن غايته ـ عدا كراهية ترك الإِمام الرداء ـ الدلالة على استحباب التعدد ، وهو غير كراهية الوحدة ، إلّا أن يريد بها ترك الأولى ، ولعله غير المتنازع فيه .
نعم في قرب الإِسناد للحميري ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام : عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال : « لا يصلح » (١) .
( و ) احترزنا بعدم الحكاية لما تحته عما ( لو حكى ما تحته ) فإنه ( لم يجز ) قولاً واحداً إذا كان لبشرة العورة ولونها حاكياً ؛ للزوم سترها كما يأتي (٢) إجماعاً . وكذا لو حكي حجمها وخلقتها على الأحوط ، بل قيل بتعينه (٣) ؛ لرواية قاصرة السند ضعيفة الدلالة (٤) .
ولذا اختار الأكثر الإِجزاء هنا . ولعله الأقوى ؛ للأصل ، وصدق الستر عرفاً ، مع إطلاق ما مرّ : من النص الصحيح بعدم البأس بالصلاة في الثوب الواحد إذا كان كثيفاً ، إذ قد لا يفيد إلّا ستر البشرة دون الحجم .
مضافاً إلى التأيّد بأخبار : « أنّ النورة سترة » (٥) وأنّ جسد المرأة عورة ، ولو وجب ستر الحجم وجب فيه . وإن كان في الاستدلال بهما نظر .
___________________
=
١ ، ٢ ، ٣ .
(١) قرب الإِسناد : ١٩١ / ٧١٧ ، الوسائل ٤ : ٤٥٣ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ٧ .
(٢) في ص : ٣٦٩ .
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٩٥ .
(٤) وهي مرفوعة أحمد عن أبي عبد الله عليه السلام : « لا تصلّ فيما شفّ أو صف يعني الثوب المصقل » . الوسائل ٤ : ٣٨٨ أبواب لباس المصلّي ب ٢١ ح ٤ . وذكر هذه الرواية الشهيد في الذكرى : ١٤٦ ، ثم قال : معنى شفّ : لاحت منه البشرة ، ووصف ـ بواوين ـ : حكي الحجم ، وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب : أوصف بواو واحدة ، والمعروف بواوين ، من الوصف .
(٥) الوسائل ٢ : ٥٣ أبواب آداب الحمام ب ١٨ .