وبالجملة : لم أجد من المعارض ما يدل على المنع بالخصوص ، بل ما وقفت عليه منه دلالته كله من جهة العموم ، وهو لا يعارض الخصوص وإن اشتمل على ما لا يقول به أحد.
نعم ، في الرضوي : « ولا يجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور وفنك ..
وإيّاك إيّاك أن تصلّي في الثعالب » (١). كما عن موضع منه ، وعن موضع آخر منه : « وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه » (٢).
وهو نص في المنع ، كما هو خيرة المختلف ، وعن صريح والد الصدوق ، والشيخ في قوله الآخر ، والحلي والقاضي (٣) ، وظاهر الإسكافي والحلبي والمرتضى وابن زهرة (٤) ، حيث منعوا عن كل ما لا يؤكل لحمه من دون استثناء ما نحن فيه ، ونسبه الشهيدان في الذكرى والروض والمحقق الثاني في شرح القواعد إلى أكثر الأصحاب (٥) ، وعن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه (٦) ، وفي السرائر : جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء (٧).
ولذا يشكل الحكم بالجواز في المسألة ؛ لنفي الخلاف في كلام الحلي ودعوى الإجماع في كلام ابن زهرة ، المعتضدين بالشهرة المنقولة في كلام
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، المستدرك ٣ : ١٩٩ أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ٢.
(٢) لم نعثر عليه في فقه الرضا عليهالسلام ووجدناه في الفقيه ١ : ١٧٠ حاكيا عن رسالة والده.
(٣) المختلف : ٧٩ ، نقله فيه عن والد الصدوق ، الشيخ في النهاية : ٥٨٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٢ ، القاضي في المهذب ١ : ٧٤.
(٤) حكاه عن ظاهر الإسكافي في المختلف : ٧٩ ، الحلبي في الكافي : ١٤٠ ، المرتضى في الانتصار : ١٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(٥) الذكرى : ١٤٤ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٧٩.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(٧) السرائر ١ : ٢٦٢.