وفي آخر : أصلّي في الفنك والسنجاب؟ قال : « نعم » قلت : تصلّى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال : « لا تصلّ فيها » (١).
وفي آخرين : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ، فقال : « لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب ، فإنه دابّة لا تأكل اللحم » (٢) كما في أحدهما ، ونحوه الثاني (٣).
وضعف الأسانيد والتضمن لما لا يقولون به غير ضائر ، لانجبار الأوّل بالشهرة والإجماع المحكي ، وعدم الخروج عن الحجية بالثاني ، كما قرر في محله ، وإن أوجب الوهن في مقام التعارض ، لانجباره بالكثرة والشهرة ، وبالصراحة بالإضافة إلى المعارض ، إذ ليس إلّا العمومات المانعة حتى الموثق كالصحيح (٤) الذي هو الأصل والعمدة من أدلّة المنع.
ودعوى صراحته في المنع عن السنجاب ، لابتناء الجواب العام فيه عليه ، لسبق السؤال عنه الذي يصيّره كالنص في المسؤول عنه.
غير مفهومة ، وإن صرّح بها جماعة (٥) ، لإمكان تخصيص السنجاب في الجواب بأن يقال : كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره مثلا حرام إلّا وبر السنجاب الذي سألت عنه ، وحيث جاز التخصيص متصلا جاز منفصلا ، لعدم الفرق بينهما جدّاً.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٥٠ ، الوسائل ٤ : ٣٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٦ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٣.
(٤) تقدّم في ص ٢٩٤.
(٥) انظر روض الجنان : ٢١٤ ، والذخيرة : ٢٢٦.