ومن هنا ظهر عدم نص في الجلد يطمئن إليه في تخصيص عموم المنع.
ولعله لذا أفتى الفاضل في التحرير والمنتهى (١) بالمنع ، قائلا إنّ الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده ، فيبقى على المنع المستفاد من العموم ، وهو خيرة الحلي نافيا الخلاف عنه كما حكي (٢).
ولا ريب أنه الأحوط للعبادة ، تحصيلا للبراءة اليقينية. وإن كان الجواز لا يخلو عن قرب ، لقوة الإشعار السابق المعتضد بعموم الموثق المتقدم.
مضافا إلى ظاهر الخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر : ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : « لا بأس بالصلاة فيه » إلى أن قال عليهالسلام : « فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » (٣).
والتقريب وروده في الصلاة مع التصريح فيه بالذكاة ، وهي إنما تعتبر في نحو الجلد لا الوبر مما لا تحلّه الحياة.
لكنه ينافيه الخبر المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان عليهالسلام أنه سئل : روي لنا عن صاحب العسكر عليهالسلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع عليهالسلام : « يجوز » وروي عنه أيضا : « لا يجوز » فأيّ الخبرين نعمل به؟ فأجاب عليهالسلام : « إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار وحدها فكل حلال » (٤).
وكيف كان ، فالاحتياط لا يترك ، بل عن أمالي الصدوق أن الأولى ترك الصلاة في الخز من أصله (٥).
__________________
(١) التحرير ١ : ٣٠ ، المنتهى ١ : ٢٣١.
(٢) السرائر ١ : ٢٦٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٤.
(٤) الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ٤ : ٣٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١٥.
(٥) أمالي الصدوق : ٥١٣.