فقال : « إذا حلّ وبره حلّ جلده » (١) .
والموثق : عن الصلاة في الخزّ ، فقال : « صلّ فيه » (٢) .
وفيهما نظر ؛ لعدم تصريح في الأوّل بجواز الصلاة ، فيحتمل حلّ اللبس كما يشعر به سياقه .
نعم قوله : « إذا حلّ وبره » إلى آخره ، ربما أشعر بتلازمهما في الحلّ مطلقا حتى في الصلاة . لكنّه ليس بصريح ، بل ولا ظاهر ؛ لقوّة احتمال اختصاص التلازم في حلّ اللبس ـ المستفاد من السياق ـ خاصة ، فيشكل الخروج بمجرّده عن عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه .
وبنحوه يجاب عن الموثق ، وإن صرّح فيه بجواز الصلاة ، لإِطلاقه أو عمومه من وجه آخر ، وهو عدم التصريح فيه بالمراد من الخزّ المطلق فيه أ هو الجلد ، أو الوبر ، أو هما معاً ؟ فيحتمل إرادة الوبر منه خاصة ، كما هو المتبادر منه حيثما يطلق ، سيّما في الأخبار ، كما لا يخفى على الناظر فيها بعين الإِنصاف .
وأضعف منهما الاستدلال له بالصحيح : عن جلود الخز ، فقال : « ليس بها بأس » (٣) .
لعدم التصريح فيه بالصلاة ، مع عدم تضمنه ما في الصحيح الأوّل مما يشعر بالتلازم بين حكم الجلد والوبر على الإِطلاق .
___________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٢ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٧ ، الوسائل ٤ : ٣٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١٤ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٢٩ ، الوسائل ٤ : ٣٦٠ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٥ .
(٣) الكافي ٦ : ٤٥١ / ٣ ، علل الشرائع : ٣٥٧ / ١ الوسائل ٤ : ٣٦٢ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١ .