حرام.
وللدروس وغيره (١) ، فقالوا بالصحة فيما لو صادفت الوقت بتمامها ناسيا أو جاهلا.
وهو قويّ في الناسي مطلقا ، سواء فسّر بناسي مراعاة الوقت ، كما هو المتبادر منه ، أو من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال ، كما أطلقه عليه في الذكرى (٢) ، لوقوع الصلاة في الوقت ، غاية ما في الباب انتفاء علم المكلف به ، وهو غير قادح ، لعدم دليل على الشرطية ، مع أن الأصل ينفيه.
ويشكل في الجاهل بأيّ معنى فسّر ، بجاهل الحكم أو جاهل دخول الوقت ، لأنه بالمعنى الثاني بحكم الشاك ، بل هو عينه ، فيتعلق به النهي عن الدخول الوارد في النصوص بالعموم ، كما مر من الموثق (٣) ، ونحوه آخر : « إيّاك أن تصلي قبل أن تزول ، فإنك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول » (٤).
وبالخصوص ، كالحسن المروي عن مستطرفات السرائر : « إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت أنها زالت بدأت بالفريضة » (٥).
وبالمعنى الأوّل في حكم العامد ، لم يتأتّ منه قصد التقرب ، كما تقرّر في محله.
__________________
(١) الدروس ١ : ١٤٣ ، وانظر مجمع الفائدة ٢ : ٥٤ ، والمدارك ٣ : ١٠٢.
(٢) الذكرى : ١٢٨.
(٣) في ص : ٢٤٥.
(٤) التهذيب ٢ : ١٤١ / ٥٤ ، الوسائل ٤ : ١٦ أبواب ، المواقيت ب ١٣ ح ٦.
(٥) مستطرفات السرائر ٣٠ / ٢٢ ، الوسائل ٤ : ٢٧٩ أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ١.