وعليه فلا صلاة قبل الوقت.
وبالجملة : خيرة الأكثر أظهر ، وإن كان القول الثاني أحوط.
ويستفاد من العبارة بطلان الصلاة لو فعلت قبل الوقت في غير صورة الظن مطلقا (١) ، وبه صرح في الشرائع (٢).
وهو موضع وفاق لو لم تصادف الصلاة شيئا من الوقت ، ونفى عنه الخلاف المحقق الثاني وغيره (٣).
ويشكل فيما لو صادفت شيئا منه ، أو وقعت فيه بتمامها. والمشهور البطلان في الأول أيضا مطلقا ، وعن التذكرة الإجماع عليه فيه كذلك (٤) ، لعدم صدق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة ، سيّما مع العمد ، لوقوع النهي فيه عن الشروع في العبادة فتفسد.
خلافا للمحكي عن النهاية والمهذب والكافي والبيان (٥) فتصح ، لكن الأخيرين قالا بها في الناسي ، وزاد أوّلهما الجاهل أيضا.
لرفع النسيان. وفيه : أن معناه رفع الإثم.
ولتنزيل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل. وهو ممنوع على إطلاقه.
وللخبر المتقدم في الظان (٦). وهو ـ مع ضعف سنده وعدم جابر له في المقام ـ مخصوص بالظان ، فإنّ « ترى » بمعنى : « تظن » كما عرفت ، والقياس
__________________
(١) أي في صورة العمد أو الجهل أو النسيان. منه رحمه الله.
(٢) الشرائع ١ : ٦٤.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٢٨ ، وانظر الحدائق ٦ : ٢٨٧.
(٤) التذكرة ١ : ٨٥.
(٥) النهاية : ٦٢ ، المهذّب ١ : ٧٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٨ ، البيان : ١١٢.
(٦) راجع ص : ٢٤٤.