طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها » (١) وزيد في أحدهما التعليل بما مرّ (٢) ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وظاهر أكثرها التحريم ، كما عليه المرتضى في الثلاثة الأول ، مدّعيا على الأوّل منها الإجماع في صريح الانتصار وظاهر الناصرية (٣) ، وزاد فيها الخامس (٤) ، وقال فيهما (٥) بامتداد الكراهة في الأول إلى الزوال ، ويوافقه ظاهر العماني فيه كذلك ، وفي الخامس (٦) ، وظاهر الإسكافي (٧) في الثلاثة الأول كما في العبارة (٨). لكن كلامهما ليس نصا في التحريم ، وكذا كلام السيد ، لاحتمال نفي الجواز الذي لا كراهة فيه ، كما يستعمل كثيرا في عبارات القدماء ، وإلّا فهو شاذ ، بل على خلافه الإجماع في المختلف (٩).
وهو مع الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا أوجبا صرف النهي وما في معناه في النصوص إلى الكراهة. مضافا إلى التعبير بها عن المنع في الصحيحة الاولى (١٠) ، وب « لا ينبغي » في المروي عن العلل (١١) ، هذا.
وتوقف الصدوق رحمهالله في أصل الحكم ، قال في الفقيه ـ بعد نقل
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، أمالي الصدوق : ٣٤٤ / ١ ، الوسائل ٤ : ٢٣٦ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٦.
(٢) الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣٠ ، الوسائل ٤ : ٢٣٦ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٧.
(٣) الانتصار : ٥٠ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤.
(٤) أي التنفّل بعد صلاة العصر.
(٥) أي في الانتصار والناصرية.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٧٦.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ٧٦.
(٨) أي من دون القول بامتداد الكراهة في الأول إلى الزوال كما عليه المرتضى والعماني. منه رحمه الله.
(٩) المختلف : ٧٦.
(١٠) راجع ص : ٢٣٣.
(١١) علل الشرائع : ٣٤٣ / ١ ، الوسائل ٤ : ٢٣٧ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٩.