وهو الحجّة.
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « يصلّى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان » (١).
وفيه : « لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة » (٢).
وفي الموثق : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إنّ الشمس » وذكر العلة المتقدمة في الصحيحة المتقدمة ، وقال : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلّي المغرب » (٣) ونحوه الموثق الآخر (٤) لكن من دون ذكر التعليل.
وظاهرهما ـ كالعبارة ـ تعلق النهي بالنوافل بعد زماني الفجر والعصر ، لا بعد صلاتيهما كما قلناه وفاقا للمشهور ، بل قيل : إنّ الأصحاب قاطعون به (٥) ، مؤذنا بنقل الإجماع ، وهو ظاهر الشهيد رحمهالله حيث حكى ظاهر الخبرين عن بعض العامة خاصة (٦).
وفي الخبرين : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الصلاة بعد
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨٠ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠٢ / ٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٤ ، الوسائل ٣ : ١٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٦ ، الوسائل ٧ : ٣١٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٥ ، الوسائل ٤ : ٢٣٤ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٦ ، الوسائل ٤ : ٢٣٥ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٢.
(٥) كشف اللثام ١ : ١٥٦.
(٦) انظر الذكرى : ١٢٦.