ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوعا » (١).
لكون هذه النافلة مستثناة إجماعا ، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وكذلك النصوص الدالة على خصوص بعض النوافل في بعض أوقات الفرائض ـ كالغفيلة ـ لا ربط لها بالمقام ، لأنه ارتضاها الأصحاب واستثنوها بالخصوص.
وإن أريد بها النافلة الحقيقية لدلّت حينئذ على جواز الجماعة في النافلة ، وهو خلاف الإجماع ، كما ستعرفه في بحثها إن شاء الله تعالى ، فتكون الرواية لذلك شاذة ، فتأمّل.
كالصحيح الآخر : عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : « إذا قام المقيم وقد شرع في الإقامة » فقال له : الناس يختلفون في الإقامة ، قال : « المقيم الذي تصلي معه » (٢).
وذلك لعدم قائل بهذا التفصيل فيما أجده ، وإن احتمله بعضهم (٣) في مقام الجمع بين الأخبار المختلفة ، لكن فتواه القول بإطلاق الكراهة.
وأما النصوص الدالّة على شرعيّة النوافل مطلقا وقضاء الرواتب منها متى شاء (٤) ، فهي وإن كانت كثيرة قريبة من التواتر ، وفيها الصحاح وغيرها ، إلّا أنّ دلالتها بالعموم ، وما قدمناه من الأدلة خاصة يجب تخصيصه بها ، كما هو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٢ ، الوسائل ٨ : ٤٠٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٦ ( وفيه بتفاوت يسير ) ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤١ ، الوسائل ٤ : ٢٢٨ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٩.
(٣) انظر المدارك ٣ : ٨٩ ، والذخيرة : ٢٠٣.
(٤) الوسائل ٤ : ٤٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٢ ، وص ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧ ، ٣٩.