والنهي متوجه إلى من يتّخذه عادة.
وهو حسن مع حصول التكافؤ بينهما ، وليس ، لضعف سند أكثر الأخبار المرخّصة ، وعدم مقاومة صحيحها ـ كالباقية ـ للأخبار المقابلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، وبالاستفاضة التي كادت تبلغ التواتر ، بل لعلها متواترة ، في أنّ آخر صلاة الليل طلوع الفجر الثاني (١) ، وإن اختلف في المنع عن فعلها بعده ظهورا وصراحة.
فمن الأوّل : كلّ ما دلّ منها على أنّه آخرها ، إذ لو ساغ فعلها بعده لما كان آخر لها. مع أنه يستلزم وقوع النافلة في وقت الفريضة ، وقد منعت عنه النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، ومنها خصوص الصحيحة المتقدمة في آخر ركعتي الفجر ، المانعة عن فعلهما بعد الفجر ، معلّلا بقوله : « أتريد أن تقايس » إلى آخره (٢) ، الصريح في كون النهي على جهة الحرمة كما عرفته.
ومن الثاني : الصحيح : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : « لا » (٣).
والمنع عن الإيتار يستلزم المنع عن غيره بطريق أولى. ومنع الأولوية ـ كما في الذخيرة (٤) ـ لا أعرف له وجها ، مع أنه لا قائل بالفرق جدّاً.
وأظهر منه الصحيح : عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي ، وهو يرى أنّ عليه ليلا ، ثمَّ يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يصلّي
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٥٧ أبواب المواقيت ب ٤٦.
(٢) راجع ص : ١٩٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢١ ، الوسائل ٤ : ٢٥٩ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٦.
(٤) الذخيرة : ٢٠٠.