الفضل بناء على جواز تأخير الفريضة عن وقت الفضيلة اختيارا ، كما هو الأشهر الأقوى. نعم ، لو قلنا بالمنع عنه ـ كما هو مذهب الشيخين وغيرهما (١) ـ اتجه ذلك.
كما لو قلنا بحرمة النافلة في وقت الفريضة وعدم حجية الموثقة ، فإنه حينئذ يجب الاقتصار ـ في المزاحمة المزبورة المخالفة للأصل على هذا التقدير ـ على القدر المجمع عليه.
وإطلاق الموثق لا عبرة به ، لعدم حجيته ، مع عدم معارضته لإطلاق خصوص النصوص المانعة عن مزاحمة نافلة الظهرين لهما بعد خروج وقتهما ، وفيها الصحيح وغيره (٢) ، خرج منها القدر المتفق عليه ، وهو المزاحمة مع التخفيف ، وبقي الباقي.
ومن هنا يتوجه إثبات شرطية التخفيف بناء على الأصل المتقدم ولو قلنا بحجية الموثق ، إذ هو حيث لم يعارضه أقوى منه عددا وسندا واعتضادا بالأصول ، فتأمّل جدّا (٣).
وكيف كان فلا ريب أن التخفيف أحوط وأولى.
والمراد به ـ كما ذكروه ـ الاقتصار على أقل ما يجزي فيها من قراءة الحمد وحدها ، وتسبيحة واحدة في محلها. بل عن بعض المتأخرين أنه لو تأدّى التخفيف بالصلاة جالسا آثره على القيام ، قال : لإطلاق الأمر بالتخفيف (٤).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٩٤ ، الطوسي في النهاية : ٥٨ ، وانظر الوسيلة : ٨١ ، والمهذّب ١ : ٧١ ، والكافي في الفقه : ١٣٨.
(٢) انظر الوسائل ٤ : ١٤١ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١ إلى ٤ ، وح ٣٥ ، وص ٢٢٦ ب ٣٥ من تلك الأبواب.
(٣) وجهه : أنّ المعارض هنا من قبيل المطلقات والموثقة من قبيل المقيّد ، ولا يشترط في مثلهما التكافؤ العددي والسندي ونحوهما. منه رحمه الله.
(٤) نقله في المدارك ٣ : ٧١ ـ أيضا ـ عن بعض المتأخرين.