هذا مضافا إلى النصوص في فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه (١) ويعضدها الكتاب (٢) والسنة (٣) باستحباب الاستغفار في الأسحار.
لكن المستفاد من الصحيحين (٤) توزيع النبي صلىاللهعليهوآله لها على تمام الوقت ، وتوسيط النومتين ، والإيتار بين الفجرين ، كما عليه الإسكافي (٥).
ويمكن الجمع بينهما وما سبق بتخصيصهما بمريد التفريق وما سبق بمريد الجمع كما قيل (٦) ، لكن فتوى الأصحاب وأدلّتهم من الإجماعات والروايات مطلقة ، ولا يكافئها الصحيحان ، مع أنّ الجمع بين الروايات بذلك فرع شاهد عليه ، وليس ، هذا.
ويحتمل حملهما على وقوع التوزيع في آخر الليل ، إذ ليس فيهما الدلالة على أنّه صلىاللهعليهوآله متى كان يقوم ، بل صرّح في الثاني أنّه كان يقوم بعد ثلث الليل. لكن قال الكليني : وفي حديث آخر : بعد نصف الليل (٧) ، ومع ذلك أفضليّة التوزيع من أوّل الثلث تنافي كليّة أفضليّة ما قرب منه إلى الفجر ، فتدبّر.
ومن هنا يظهر وجه النظر في بعض ما مرّ من النصوص الدالة على كون أفضل ساعات الليل الثلث الآخر (٨) ، فإنّ غايته أفضليّته خاصّة ، لا كونه أيضا
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٦٩ أبواب الدعاء ب ٢٦.
(٢) آل عمران : ١٧ ، الذاريات : ١٨.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٧٧ أبواب القنوت ب ٩ ، وج ٧ ص ٦٧ أبواب الدعاء ب ٢٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٥ / ١٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣٤ / ١٣٧٧ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١ ، ٢.
(٥) حكاه عنه في الحبل المتين : ١٤٨ ـ ١٤٩ ، وصاحب الحدائق ٦ : ٢٢٧.
(٦) قال به صاحب الحدائق ٦ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩.
(٧) الكافي ٣ : ٤٤٥ / ذيل الحديث ١٣ ، الوسائل ٤ : ٢٧٠ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ٣.
(٨) راجع ص : ١٨٨ ـ ١٨٩.