ينشأ من ثبوت اليد التي لم تستند الى الالتقاط.
ومن الحكم بحرّية اللقيط في دار الإسلام.
قوله رحمهالله : «فإن بلغ وأنكر ففي زوال الرقّ إشكال».
أقول : على تقدير القول بأنّه يحكم له بالرقّية لو بلغ المدّعي برقّيته وأنكر الرقّ ففي زواله إشكال.
ينشأ من الحكم برقّيّته ، فلا يقبل إنكاره كغيره من العبيد إذا ادّعوا ذلك ، فإنّه لا يلتفت الى دعواهم إلّا ببيّنة.
ومن أنّ الحكم له بالرقّية إنّما كان ظاهرا ، لعدم المنازع في تلك الحال ، وقد حصل المنازع فيها فلا يحكم له بغير بيّنة أو بتصديقه.
قوله رحمهالله : «ولو شهدت بأنّه ولد مملوكته فإشكال ، ينشأ من أنّها قد تلد حرّا».
أقول : لو أقام السيد بيّنة برقّه حكم له بذلك ، ولو شهدت له البيّنة بأنّه ولّد مملوكته ففي الحكم له بالرقّ إشكال.
ينشأ من أنّها قد تلد حرّا ، كما قال المصنّف.
ومن أنّه نماء مملوكته فيكون مملوكا ما لم يثبت غيره.
قوله رحمهالله : «ولو أقرّ أوّلا بالحرّية ثمّ بالعبودية فالأقرب القبول».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
