قوله رحمهالله : «لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء ويستقرّ الضمان على الثاني مطلقا على إشكال».
أقول : يريد بقوله مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا.
ومنشأ الإشكال من حيث إنّه المستوفي للمنافع فكان استقرار الضمان عليه.
ومن احتمال اختصاص الحكم بالعالم لا بالجاهل لأنّه مغرور وقد سلّطه المعير على الانتفاع به بغير عوض فضعفت مباشرته ، وكان السبب أقوى فهو أولى بالضمان.
قوله رحمهالله : «لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدّة على إشكال».
أقول : منشأ الإشكال من أنّها عارية فجاز الرجوع فيها.
ومن وقوع العقد اللازم عليها بإذنه ، فلم يكن له الرجوع فيه قبل انقضاء مدّته.
٦٢٢
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
