قوله رحمهالله : «ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحّة».
أقول : لأنّ المنع من البيع انّما كان لأجل أرباب الحقوق ، لأنّهم لا يزيدون على الشركاء.
قوله رحمهالله : «ولو باع على الغريم بالدين ولا دين سواه صحّ على الأقوى ، لأنّ سقوط الدين يسقط بالحجر».
أقول : لأنّ الغريم رضي بالبيع وسقوطه ، لما ذكره المصنّف من أن سقوط الدين يسقط الحجر.
وأقول : إن قلنا : انّ بيع المفلس بإذن الغرماء باطل احتمل البطلان هنا والصحّة. أمّا الصحّة فلسقوط الدين ، وأمّا البطلان فلأنّ سقوط الدين معلّل بصحّة البيع ، فلو علّلت به دار.
قوله رحمهالله : «والخيار على الفور على إشكال».
أقول : يريد انّ الخيار في أخذ العين لو أخذها أو الضرب مع الغرماء على الفور على إشكال.
ينشأ من أنّ حقّ الخيار قد ثبت له فلا يسقط إلّا بإسقاطه.
ومن انّ ثبوت الخيار هنا ليس على حدّ التراضي كالخيار في البيع ، بل لئلّا يلحق الضرر صاحب السلعة ، وهذا المعنى يتحقّق بثبوته على الفورية. ولأنّ ثبوته على
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
